الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات " بوجه عام " . استدلالات. نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة فى الطعن " .مواد مخدرة. . مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".. نيابة عامة. إجراءات " إجراءات التحقيق "الطعنرقم ۲۱۰٤٥ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول