تسبيب الحكم. غايته. الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأسباب قضائه. مؤداه. مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه. سبيله. النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب. المذكرة الإيضاحية لق 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات.
الطعن
رقم ۹٤۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.