الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس أموال أميرية . تزوير"أوراق رسمية" "استعمال أوراق مزورة". دعوى جنائية " انقضاؤها . بالتصالح". قانون"تطبيقه" . عقوبة "وقف تنفيذها" .الطعنرقم ۱٦۸۲۷ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول