إثبات "بوجه عام". تربح. حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة" أركانها". قصد جنائي. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ٥۹٥۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.