إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۰٥
الدائرة
جنح اقتصادي
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۸۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.