الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس. إدانة المتهم في تبديد أشياء مسلمة إليه دون بيان توافر القصد الجنائي لديه.الطعنرقم ۱۱٦۰ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول