الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةصورية " الصورية المطلقة : الصورية النسبية ". بيع . بطلان " بطلان البيع الثانى للوحدة السكنية ". حكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".الطعنرقم ۲۲۳٦ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول