الفهارس الهجائية
١٦٩٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٦٩٠ مدخلة
تحقيق — أعمال التحقيق المتعلقة بجمع الأدلة — تلبس — ١٩٤٢–١٩٤٥
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . يكفى قيامها لاعتبار حالة التلبس قائمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق . كل من يشاهدها مباح له القبض على المتهم وتسليمه إلى النيابة أو إلى مأمور الضبطية القضائية ومباح لمأمور الضبطية القضائية تفتيش منزله ولو بدون إذن . مثال . متهم واقف بعربة أعدها لبيع المأكولات يتردد عليه الناس ثم ينصرفون عنه مسرعين . مشاهدة شيخ الخفراء له على هذه الحال ثم مشاهدته يلقى أوراقا صغيرة مطوية على الأرض . تلبس
إحالة ٣٨٥كشف حالة التلبس عن غير طريق الرؤية . بالسمع أو بالشم . جائز مع التحرز . عسكرى . مرور شخص أمامه يحمل مادة مخدرة . انبعاث رائحة المخدر من ناحيته . تلبس . للعسكرى أن يقبض عليه
إحالة ٥١٥
تحقيق — أعمال التحقيق المتعلقة بجمع الأدلة — قبض — ١٩٤٢–١٩٤٥
التفتيش الشخصى من توابع القبض ومستلزماته
إحالة ٥١٥ضابط خفر السواحل . قبضه على قائد سيارة من رجال الجيش البريطانى فيها مخدر . حصول ذلك بحضور مندوب من قبل مكتب مباحث البوليس الحربى البريطانى . لا مخالفة للقانون فى هذا القبض
إحالة ٤٢٣قبض صحيح . التفتيش الذى يجريه من خول القبض على المقبوض عليه . صحيح . إثبات الحكم أن القبض صحيح والتفاته مع ذلك عن الدليل المستمد من التفتيش . خطأ
إحالة ٧٣٣مواد مخدرة . طرد مرسل من المتهم إلى نفسه بطريق البريد . تفتيشه بناء على قبول من المتهم وإذن من النيابة . وجود مادة مخدرة فيه . إدانة المتهم على هذا الأساس . قبض وكيل البريد على المتهم . لا تأثير له فى إدانة المتهم ولو كان باطلا
إحالة ٩٠
تزوير — استعمال المحررات المزورة — ١٩٤٢–١٩٤٥
استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية . استعمالها . استعمال لورقة رسمية مزورة
إحالة ٢٨٧استدلال المحكمة على ثبوت علم المتهم بتزوير تذاكر الكيروسين المتهم باستعمالها من توقيعه على ظهر التذكرة وتوكيده صحتها . لا يكفى . خصوصا مع دفاع المتهم بأنه لا يقرأ ولا يكتب وأن الاختلاف بين التذاكر الصحيحة والتذاكر المستعملة يدق على النظر العادى
إحالة ٧٠١عقد مزور . تنازل المتهم عنه . لا يحول دون تحقق جريمة الاستعمال
إحالة ٤٥٠فعل الاستعمال . متى يتحقق ؟ بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها . التنازل عن الورقة بعد ذلك . لا يهم
إحالة ١١٨
تزوير — تزوير المحررات — ١٩٤٢–١٩٤٥
( ر . أيضا إثبات . حكم . « تسبيبه » )
تزوير — تزوير المحررات — أركانه وطرقه — ١٩٤٢–١٩٤٥
الإمضاء الحقيقية . تقليدها . لا يشترط . يكفى لاعتبار التزوير التوقيع باسم صاحب الإمضاء
إحالة ٢٤٤الإمضاء الحقيقية . تقليدها . لا يشترط . يكفى لاعتبار التزوير التوقيع باسم صاحب الإمضاء
إحالة ٤٥٥بصمة الإصبع . تعتبر كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير
إحالة ٤٦٢بيان واقعة التزوير فى الحكم . استنتاج المحكمة أن التزوير وقع بطريق التوقيع بختم مزور . كون التزوير قد وقع بختم اصطنع خصيصا لذلك أو خلسة بالختم الحقيقى . يستوى . ليس على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم
إحالة ٥٧٩تقرير أقوال غير صحيحة فى إجراءات تحقيق الوراثة عن الوقائع المرغوب إثباتها . متى يكون معاقبا عليه ؟ هذه جريمة عمدية . تقرير المتهم أقوالا يعتقد صحتها وهى غير صحيحة فى الواقع . لا عقاب . دفع المتهم بأنه لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة من باب السهو . الرد على هذا الدفع بمقولة إن جهله حقيقة ما قرره لا يجديه . خطأ . وجوب إقامة الدليل على أنه كان يعلم أنه لم يحص الوارثين
إحالة ٢٦٤القصد الجنائى فى جريمة التزوير : النية الخاصة واحتمال حصول الضرر . احتمال حصول الضرر يكفى سواء أكان المحرر رسميا أم كان عرفيا
إحالة ٢٤٤القصد الجنائى فى جريمة التزوير : النية الخاصة واحتمال حصول الضرر . احتمال حصول الضرر يكفى سواء أكان المحرر رسميا أم كان عرفيا
إحالة ٤٣٠القصد الجنائى فى جريمة التزوير : النية الخاصة واحتمال حصول الضرر . احتمال حصول الضرر يكفى سواء أكان المحرر رسميا أم كان عرفيا
إحالة ٤٦٢القصد الجنائى فى جريمة التزوير . الحصول على فائدة ما من التزوير . لا يشترط
إحالة ٤٥٥
تزوير — تزوير فى أوراق رسمية — ١٩٤٢–١٩٤٥
اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور . معاقب عليه ولو كانت الواقعة المدونة بها صحيحة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة .. متى يعتبر متوافرا ؟
إحالة ٦٨٢تاريخ تحصيل الأموال من الممولين . من البيانات التى أعدت دفاتر الصراف لإثباتها . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه
إحالة ٤٩تذكرة سفر بقطارات السكة الحديد . تزويرها بتغيير التاريخ الموضوع عليها . معاقب عليه بالمادتين ٢١١ و ٢١٢ . الحالات التى أوردها الشارع فى المادة ٢١٦ ع وما يليها . هى استثناء لا يصح القياس عليه . المادة ٢١٧ لا يسرى حكمها إلا على أوراق المرور وجوازات السفر . لا يتناول الأوراق التى تعطيها مصلحة السكة الحديد للترخيص فى استخدام قطاراتها فى الأسفار بأجرة أو بغير أجرة
إحالة ٦٥٩تسليف زراعى . الاستمارة الخاصة بذلك . أعضاء اللجنة القروية للتسليف . من الموظفين العموميين . تغييرهم الحقيقة عن عمد فى هذه الشهادة . عقابهم
إحالة ٩٣حوافظ التوريد التى أعدتها بلدية الإسكندرية لإثبات البيانات الخاصة بالمبالغ الناتجة من التحصيل عند توريدها الخزانة . أوراق رسمية . التغيير فى بياناتها بعد توقيع كاتب الحسابات عليها . تغيير للحقيقة . جواز العقاب عليه
إحالة ٨٣شهادة إدارية . مجرد اصطناعها والتوقيع عليها بإمضاء مزور للعمدة وشيخ البلد المختصين بتحريرها . تزوير ولو كانت الواقعة التى أثبتت فيها صحيحة
إحالة ٦٤٢شهادة إدارية . لإثبات الوفاة قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ لتقديمها إلى مصلحة المساحة . التزوير فيها تزوير فى ورقة رسمية
إحالة ٥٠١شهادة إدارية . لإثبات الوفاة قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ لتقديمها إلى مصلحة المساحة . التزوير فيها تزوير فى ورقة رسمية . المادتان ٢٢٦ و ٢٢٧ ع . نصهما لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه
إحالة ٧٧٤صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير . التغيير فى بيان الرسوم المدون على هامشها بمعرفة موظف المحكمة . يصح عده تزويرا . إدانة المتهم فى التزوير لا على أساس أنه هو الذى زور بخطه بل على أساس أن التزوير حصل بمعرفته ، بنفسه أو بواسطة غيره . جائزة
إحالة ٢٥٣عريضة دعوى . صورة رسمية مستخرجة منها . إضافة عبارة على هامشها بحيث يفهم أن هذه العبارة موجودة فى هامش العريضة الأصلية . تزوير فى ورقة رسمية . لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعا عليها ممن قصد نسبتها إليه
إحالة ٣٢٦عريضة دعوى . التسمى باسم شخص وهمى وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم وحصول الإعلان فعلا . تزوير فى ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . حضور أحد المتخاصمين فى الجلسة وانتحاله اسما غير اسمه ولو كان وهميا . تغيير للحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة . توافر ركن الضرر
إحالة ٤٩٣مسيحى . نطقه أمام المأذون بالشهادتين وتسميه باسم غير اسمه الأصلى وتقريره بأنه لا يوجد ثمة مانع من زواجه بالمسلمة التى كان زواجها موضوع العقد . اعتبار ذلك منه تزويرا فى وثيقة الزواج . لا خطأ فيه
إحالة ٤٠٥مناط العقاب على تغيير الحقيقة فى محرر رسمى . كون محرر الورقة موظفا عموميا مكلفا بتحريرها وكون التغيير حاصلا فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها . شهادة إدارية حررها عمدة لإثبات وفاة مورث قبل سنة ١٩٢٤ . تغيير الحقيقة فيها . معاقب عليه . أيلولة الملكية للبائع بطريق الميراث قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ . تقديم شهادة إدارية بوفاة المورث قبل سنة ١٩٢٤ . لا يشترط أن يكون قد نص فى العقد على أن البائع توفى قبل هذا التاريخ
إحالة ٦١١موظف . إثباته فى سند واقعة مزورة جعلها فى صورة واقعة صحيحة . معاقب عليه . موظف بمصلحة التموين مختص بتحرير أوامر صرف الحديد . إنشاؤه أمر صرف كمية من الحديد باسم شخص على أنه مندوب تفتيش رى جهة كذا واستيفاؤه الإجراءات الخاصة به . حصوله على توقيع المراقب العام للوزارة عليه . تزوير معنوى . القول بأن المراقب العام هو المختص بإصدار أوامر الصرف . لا يخلى الموظف من المسئولية . القول بأن هذا المحرر لم يعد لإثبات أن فلانا الذى صدر باسمه الأمر هو مندوب وزارة الأشغال . لا يجدى . القانون لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى . يكفى أن يكون التغيير الذى وقع من شأنه أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة
إحالة ٤٥٥موظف . معاون زراعة . إثباته فى محاضر الإهمال فى مقاومة دودة القطن واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة هى أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابعهم . تزوير معنوى يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو بإمضاءات مزورة . كون المتهمين بالإهمال زارعين قطنا بالفعل وزراعتهم مصابة بالدودة . لا تأثير له
إحالة ٤٦٢وكيل مكتب بريد . تلفيقه فى البيانات الواجب عليه تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته بأن زاد فى عدد الطوابع والأوراق وأوراق الدمغة على الموجود . نقص ما يقابل هذه الزيادة فى بيان النقدية المتحصلة . تزوير . القول بأن عدم إثباته ما باعه عمل سلبى لا يقع به تزوير . لا يقبل . ما وقع منه فى جملته هو إثبات لواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة
إحالة ٢٧٤
تزوير — تزوير فى محررات عرفية — ١٩٤٢–١٩٤٥
شكوى فى حق إنسان . وضع إمضاء مزور عليها . تزوير . لا يهم إن كان ما ورد فى الشكوى صحيحا أو لا . ركن الضرر . توافره . موافقة صاحب الإمضاء المزورة على ما ورد فى الشكوى . لا تأثير له . لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة سندا مثبتا لحق أو لصفة أو حالة قانونية . كل ما يشترط لقيام هذه الجريمة هو تغيير الحقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضررا للغير
إحالة ٢٤٤عقد مزور . تنازل المتهم عنه . لا يؤثر فى قيام الجريمة . المادة ٢٨١ مرافعات . حكمها مقصور على السير فى دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها . الاتفاق على شرط جزائى فى العقد . التغيير فيه برفع مقداره . تزوير . كون تقدير التعويض من شأن المحكمة . لا يؤثر
إحالة ٤٥٠مضاهاة . ورقة رسمية أو عرفية معترف بها . قبولها للمضاهاة . ليس محتوما على القاضى . للمحكمة أن تجرى المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص ولو كان ينكر صدورها منه . المادة ٧٢ تحقيق . المقصود منها
إحالة ١٣٢ورقة بيع . العقاب على التزوير فيها . لا يشترط أن يشتمل الحكم على بيان صريح بشأن توافر ركن الضرر . التوقيع على ورقة البيع بأختام مزورة لشهود عليها . من شأنه أن يلحق ضررا بهؤلاء الشهود
إحالة ٤٢٣
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

