الفهارس الهجائية
٤٦٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٦٦ مدخلة
تزوير — 1937
٩٢ تزوير . الشهادة الإدارية الممضاة من العمدة والتى تقدم لمصلحة المساحة لمناسبة التسجيل . اعتبارها محررا رسميا . — إن الشهادة الإدارية الممضاة من العمدة والتى تقدم لمصلحة المساحة لمناسبة تسجيل بعض عقود البيع هى محرر رسمى ، لأن الذى يقوم بتحريره موظف عمومى مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وإعطائه الصبغة الرسمية ، فتزوير إمضاء العمدة عليها يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية . — (٥٧/٣)
٩٣ تزوير فى أوراق رسمية . الشهادات الادارية بتاريخ الوفاة . تحريرها بمعرفة شيخ البلد . اعتباره موظفا عموميا مختصا بتحريرها . التغيير فى هذه الشهادة . اعتباره تزويرا فى أوراق رسمية . — ان العمد والمشايخ تابعون لوزارة الداخلية وهى بصفتها الجهة الرئيسية لهم مختصة بندبهم للقيام بالعمل الذى ترى تكليفهم به ، وهذا التكليف من قبلها يجعل هؤلاء العمد والمشايخ مختصين بأداء العمل المنوطين به ، ويسبغ عليهم الصفة الرسمية . إذ يؤخذ من المنشورين رقم ٢٠ الرقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٧ ورقم ٦ الرقيم ٦ يوليه سنة ١٩٣٢ أن وزارة الداخلية سوت بين العمد والمشايخ فى تخويلهم حق تحرير شهادات الوفاة وهى صاحبة الحق فى ذلك لأنها الجهة الرئيسية لهم ، وإذن يكون التفريق بين العمد والمشايخ الذى أخذ به الحكم المطعون فيه لا أساس له ولا عبرة بما استند اليه فى ذلك من اقتصار منشور محكمة الاستئناف على ذكر العمد لأن هذا المنشور ليس هو المصدر الذى يخول العمد والمشايخ سلطة تحرير تلك الشهادات ، ولأنه لم يذكر العمد الا على سبيل التمثيل وكل ما يعنيه ذلك المنشور هو أن يقدم ذوو الشأن شهادة إدارية صادرة من جهة مختصة بتاريخ الوفاة قبل سنة ١٩٢٤ بدلا من الإعلام الشرعى . فما دامت الشهادة صادرة من موظف مختص فهى ورقة رسمية والعبث فيها بتغيير تاريخ وفاة المورث وهو ما أعدت الشهادة لإثباته يعد تزويرا فى ورقة رسمية . — (٢١١/١٠)
٩٤ التزوير فى المحررات الرسمية . ركن الضرر فيها مفروض . — مجرد التزوير فى ورقة رسمية يتحقق به ركن الضرر إذ العبث بمثل هذه الأوراق يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها فلا محل للدفع بأن لا ضرر من تزوير الشهادة السالف ذكرها . — (٥٧/٣)
٩٥ تزوير . محرر رسمى . توقيع بامضاء مزور لشخص مجهول . متى يعتبر تزويرا معاقبا عليه؟ — ان انتحال شخصية مكذوبة فى محرر رسمى يعد تزويرا معنويا بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . وإنما يشترط فى هذه الحالة لكى يكون التزوير معاقبا عليه أن يكون المحرر صالحا لأن يتخذ حجة فى إثبات شخصية من نسب إليه . فمن يقوم بتحرير ورقة عريضة دعوى ويوقع عليها بإمضاء مكذوب لشخص وهمى ويقدمها لقلم الكتاب الذى يؤشر عليها بالرسم ثم لقلم المحضرين لإعلانها فيتم الإعلان فعلا للمدعى عليه يعتبر مشتركا فى جريمة التزوير المعاقب عليها بالمادة ١٨١ من قانون العقوبات . لأن عريضة الدعوى بعد إعلانها تعتبر محررا رسميا وهى معدة لإثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان . — (١٤٠/٧)
٩٦ تزوير . محرر موقع عليه بامضاء صحيح . حذف صلبه . استبقاء الجزء الذى به الإمضاء . ضمه إلى محرر آخر مصطنع . اعتبار ذلك تزويرا ماديا (المادة ١٧٩ عقوبات) . — إذا كان هناك محرر موقع عليه بامضاء صحيح صادر من المجنى عليه فحذف المتهم صلب المحرر برمته واستبقى الجزء الذى به الامضاء الصحيح وضمه إلى محرر آخر اصطنعه ونسب فيه إلى المجنى عليه كذبا أنه تخالص من دين له على المتهم توقيع الحجز بسببه ، فهذا الفعل يعد تزويرا ماديا بطريقة تغيير المحرر ، وهو من طرق التزوير المنصوص عليها فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات . — (٧٥/٤)
٩٧ تزوير مادى . تزوير الإمضاء . التقليد ليس شرطا فى تزويرها . — إن التقليد ليس شرطا فى تزوير الإمضاء بل يكفى فى التزوير المادى أن يوقع شخص على محرر بإمضاء شخص آخر وينسب له هذا الإمضاء ولو كان خاليا من أى تقليد . — (١٢٣/٧)
٩٨ تزوير . التوقيع على محرر بامضاء مزور لشخص لا وجود له معاقب عليه . — إن التوقيع على المحررات بامضاء مزور يعد تزويرا معاقبا عليه ولو كان الإمضاء لشخص لا وجود له فى الحقيقة . — (٥٣/٣)
تسجيل — 1937
انظر : بيع ٧١ و ٧٩ و ٨٠ — دعوى صحة التوقيع ١٧٦ — عقود ٢٢٩ — مقايضة ٢٧٠
انظر : بيع ٧١ و ٧٩ و ٨٠ ، دعوى صحة التوقيع ١٧٦ ، عقود ٢٢٩ ، مقايضة ٢٧٠
٩٩ تسجيل . أثره . نقل الملكية . شرط ذلك . كون العقد من طبيعته نقل الملكية . — لم يكن التسجيل فى وقت من الأوقات المظهر القانونى لانتقال الملكية وكل ما هنالك أنه بعد صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ أصبح التسجيل شرطا لازما لنقل الملكية ولكن العكس غير صحيح أى أنه ليس كل تسجيل ناقلا للملكية فتسجيل العقد غير الناقل للملكية لا يقتضى نقلها ولا يكسب العقد قوة غير قوته ولا يغير من طبيعته إن كان هبة أو وصية نافذا أو غير نافذ أو نافذا فى جزء منه — صحيحا أو باطلا . — (١١٩/٥)
تصرفات — 1937
انظر : حجر ١٣١ و ١٣٢
١٠٠ مرض الموت . أثره . بطلان التصرف لا يأتى من مرض الموت إنما هو نتيجة لثبوت نية المورث فى الإضرار بالوارث . — ان مرض الموت عند ثبوته لا يعدو أن يكون أداة قاطعة لاثبات أن نية المورث الذى تصرف فى فترته كانت الإضرار بالوارث وأن الأثر الذى رتبه الشرع لمثل هذا التصرف وهو البطلان المراد به عدم النفاذ لم يأت من ناحية مرض الموت إنما جاء نتيجة لثبوت نية المورث فى الإضرار بالوارث وعلى الاعتبار الشرعى لا يجوز القول بأن مرض الموت يجعل المتصرف فى فترته عديم الأهلية . — (٢١٦/١٠)
تعهدات — 1937
انظر : مواريث ٢٨٢ .
١٠١ التزام بدين . سببه . إقرار الدائن بوجود سبب آخر حقيقى ومشروع . إقرار غير قابل للتجزئة . — إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد فى سند الدين وذكر فى الوقت ذاته سببا آخر حقيقيا مشروعا يكون الإقرار فى هذه الحالة غير قابل للتجزئة ويكون الالتزام قائما صحيحا حتى يثبت المدين أن هذا السبب الآخر لا وجود له أو أنه غير صحيح أيضا . — (١٦٧/٨)
١٠٢ تعهد بالامتناع عن فعل شىء . لا لزوم للتكليف الرسمى لاستحقاق التعويض عند مخالفة التعهد . — اذا كان موضوع التعهد هو الامتناع عن فعل شىء فلا لزوم لحصول التكليف بالوفاء من جانب المطالب به حتى يكون التعويض مستحقا عن مخالفة المتعهد لالتزامه . لأنه مادام المتعهد ممتنعا عن ارتكاب ما يخالف تعهده فلا محل لتكليفه بالامتناع واذا ارتكب ما يخالفه فلا محل للتنبيه عليه بعدم ارتكابه . — (١٥٥/٧)
١٠٣ تعهدات . عرض حقيقى . تقييده بشرط . جوازه . — للمدين حق تقييد عرضه بما يراه من الشروط كفيلا بالمحافظة على حقوقه . فاذا اشترط مدين عند عرضه منقولات محكوم بتسليمها لدائنيه أن يدفعوا له المبلغ الذى حكم له به عليهم نهائيا بمقتضى نفس الحكم الذى ألزمه بتسليم المنقولات فالعرض صحيح ولا اعتراض عليه . — (١٧/١)
١٠٤ تعهدات . عرض حقيقى . منقولات . تعذر نقلها وعرضها فى مكان الدائن . عرضها وهى فى مكانها . صحة العرض . — إذا كانت الأشياء المعروضة مما يتعذر نقلها وعرضها فى مكان الدائن كمؤن وأدوات عمارة فعرضها يكون صحيحا ولو لم تنقل تلك الأشياء لمحل الدائن . — (١٧/١)
١٠٥ إكراه . شرطاه . ماهيتهما . حالة الإفلاس لا تجعل المدين فى حالة إكراه أدبى . — للإكراه شرطان : (الأول) أن يكون ناشئا عن عمل غير مشروع فإذا كان الإكراه الواقع على المدين من دائنيه عبارة عن تهديدهم إياه باشهار إفلاسه لإجباره على الدفع فإن هذا العمل منهم يعد عملا مشروعا قانونا ولا يرتب عليه الشارع بطلان ما ينتج عنه (الثانى) أن يكون شديدا بحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز ، وعلى ذلك فإن حالة إفلاس المدين لا تجعله فى حالة إكراه أدبى تبطل إقراره الحاصل فى عقد بيع صدر منه للغير فى حالة إفلاسه بتسلم جميع الثمن من المشترى حالة كونه لم يقبض سوى جزء منه . — (١٩٩/٩)
١٠٦ تصرفات . مدين مفلس . بطلان تصرفاته بالنسبة لدائنيه فقط . صحتها بالنسبة له ولمن تعاقد معه . جواز إلزامه بتنفيذها بعد انتهاء التفليسة (المادة ٢٢٧ وما بعدها من القانون التجارى) . — إن القانون التجارى لم يقصد بالنص فى المادة ٢٢٧ وما بعدها على أن تصرفات المدين المفلس المبينة بتلك المواد تكون لاغية إلا حماية مصلحة الدائنين ، فالبطلان لا يكون إذن إلا بالنسبة اليهم لا بالنسبة للمدين الذى يجب عليه تنفيذ تعهداته لأن المفلس شخص حافظ لقواه العقلية يتمتع بأهلية التصرف فتعهداته ليست باطلة فى ذاتها بل هى صحيحة بالنسبة للمدين ولمن تعاقد معه ويمكن إلزامه بتنفيذها بعد انتهاء التفليسة . — (١٩٩/٩)
١٠٧ مشارطة . عدم الأهلية . أثره . بطلان المشارطة . التزام عديم الأهلية برد قيمة ما عاد عليه من المنفعة بسبب المشارطة عند الحكم بالبطلان . — إن مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر ويلزم عديم الأهلية فى هذه الحالة برد قيمة ما عاد عليه من المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ المشارطة . — (١١٢/٥)
تعويض — 1937
انظر : مسئولية مدنية ٢٥٨ ، ٢٥٩ . نزع ملكية للنفعة العامة ٢٨٧ . نقض فى المواد المدنية ٣٣٤ .
١٠٨ أمر إدارى . متى يكون قانونيا لا يترتب على صدوره تعويض . — إن الأمر الإدارى يكون عملا قانونيا لا غبار عليه ولا يترتب على صدوره تعويض إذا لم يقع مخالفا للقانون أو إذا لم تتجاوز الادارة حدود السلطة المخولة لها أثناء إصداره إما بمخالفة شكل القانون وروحه وإما صدوره من جهة غير مختصة وإما لسوء استعماله وسوء تنفيذه والمساس بحق مكتسب . فاذا صدر الأمر الادارى متجنبا حالة من هذه الحالات السالف ذكرها فهو صحيح لا يوقف تنفيذه ولا يترتب على صدوره تعويض ما . ولا يجوز للقاضى أن يتعرف الأسباب والبواعث الدافعة لاصداره . — (٩٥/٤)
١٠٩ مدع مدنى . تسببه فى وقوع الضرر . الحكم برفض دعواه مع إدانة المتهم . جائز . — يجوز للمحكمة الجنائية أن ترفض دعوى التعويض المرفوعة من المدعى المدنى إذا رأت أن خطأه كان السبب المباشر لوقوع الضرر الذى يطالب تعويضه عنه . وهى إن قضت برفض طلب التعويض فى هذه الحالة مع إدانتها المتهم ، لم تخطئ فى تطبيق القانون ولم تكن فى حاجة لإصدار قضائها هذا إلى أن يرفع لها طلب تعويض من المدعى عليه . لأن أساس حكمها برفض دعوى التعويض لم يكن المقاصة بل كان عدم مسئولية المدعى عليه عن تعويضه الضرر الذى لحق بالمدعى . — (٢٠١/١٠)
تغيير وصف التهمة — 1937
١١٠ تعديل وصف التهمة . عدم نسبة واقعة جديدة للمتهم . مرافعة الدفاع على أساس الوصف الجديد . لا إخلال بحق الدفاع . — إذا لم تنسب المحكمة الاستئنافية للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة أول درجة ، وكان كل ما فعلت أنها غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير وبعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد ، فليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع . — (٢٥/٢)
١١١ تغيير وصف التهمة . محكمة استئنافية . إعطاء الواقعة الوصف القانونى المنطبق عليها . عدم إضافة وقائع جديدة . لا تسوئ لمركز المتهم . لا بطلان . — اذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تنسب الى المتهم واقعة جديدة وكان كل ما فعلت أنها أعطت للواقعة المنسوبة اليه فى جميع أدوار التحقيق (وهى تسلم الحشيش من بعض المتهمين الآخرين وإخفائه فى ملابسه ووضعه فى سيارته) الوصف القانونى وهو احراز الحشيش بعد أن كانت موصوفة بأنه جلب للحشيش فليس فى ذلك اخلال بحق الدفاع لأن جلب الحشيش واحرازه من نوع واحد ولأن المحكمة لم تسوئ مركزه اذ عقاب الاحراز هو نفس عقاب الجلب وحكمهما وارد بمادة واحدة وهى المادة ٩٤ من قانون المخدرات كما أنها لم تضف اليه وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق . — (٨/١)
١١٢ نقض . لا مصلحة لا قبول . تطبيق المادة ٢٠٥ بدل المادة ٢٠٦ عقوبات . الحكم بالحبس ستة شهور . لا نقض . — إن تطبيق المادة ٢٠٥ بدل المادة ٢٠٦ فى جريمة ضرب لا ينهض سببا لنقض الحكم إذا كان لا مصلحة للمتهم (الطاعن) فى إثارة هذا الوجه بأن كانت العقوبة المقضى بها عليه (وهى ستة شهور) داخلة فى نطاق المادة ٢٠٦ عقوبات . — (٧٣/٤)
١١٣ نقض . تعديل وصف التهمة . سرقة باكراه . ثبوت واقعة الضرب وعدم ثبوت واقعة السرقة . تطبيق المحكمة المادة ٢٠٦ بدل المادة ٢/٢٧١ دون لفت نظر الدفاع . حق محكمة الجنايات فى ذلك . لا نقض . — إن الاكراه الذى يحدثه المتهم بالمجنى عليه والذى تدل عليه آثاره هو ركن من أركان السرقة باكراه يجب على المحكمة التثبت منه واستظهاره فى حكمها . فهو إذن عنصر مهم من عناصر الدعوى وواقعة من الوقائع المعروضة على بساط البحث لدى المحكمة . فاذا ما انتفت جريمة السرقة ذاتها وتبين للقضاء أنها مختلقة من باب التجسيم بقيت واقعة الضرب قائمة ضد الجانى فاذا ما اقتنعت المحكمة بثبوتها قبله عاملته بمقتضى النص المنطبق عليها بغير أن تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إليها إذ من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة ٤٠ من قانون تشكيلها أن تحكم على المتهم بدون سبق تعديل فى التهمة بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه . — (٧٣/٤)
تفتيش — 1937
١١٤ تفتيش . تفتيش دكان المتهم بمعرفة ضابط البوليس . عدم وجوب الحصول على إذن سابق من النيابة . — لا يشترط لتفتيش دكان المتهم بمعرفة ضابط البوليس الحصول على إذن سابق من النيابة خصوصا اذا كان الضابط الذى أجرى التفتيش قد استحصل من النيابة العمومية على إذن سابق بتفتيش المتهم وتفتيش منزله ففتش دكانه وضبط به المواد المخدرة ، لأن حرمة الأملاك عدا المنازل مقصورة على ما نص عليه الدستور من وجوب عدم نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة وبشرط دفع ثمنها العادل عند الاستيلاء عليها وعلى الأحوال المبينة على سبيل الحصر فى المواد ٣٢٣ وما بعدها من قانون العقوبات . — (١٥٨/٧)
١١٥ تفتيش الأشخاص . اجراؤه فى غير الأحوال التى نص عليها القانون . بطلانه . — إن كل تفتيش يقع على الأشخاص فى غير الأحوال التى يرخص فيها القانون باجرائه باطل بطلانا جوهريا ولا يصح الاعتماد عليه فى هذه الحالة كدليل لإدانة الشخص الذى حصل تفتيشه . — (٨٠/٤)
١١٦ تفتيش شخص . اجراء من اجراءات التحقيق . رجال الضبطية القضائية . الأحوال التى تجيز لهم التفتيش . التفتيش فى غير هذه الأحوال . بطلانه . — إن تفتيش الأشخاص المتهمين بجناية أو جنحة للبحث عن جسم الجريمة أو لغرض تقتضيه مصلحة التحقيق هو إجراء من إجراءات التحقيق القضائى يملكه فى جميع الأحوال قاضى التحقيق كما يملكه اعضاء النيابة العامة لما لهم من حق إجراء التحقيق القضائى الذى خوله لهم القانون وكذلك يملكه رجال الضبطية القضائية فى حالتين اثنين أولهما حالة تلبس الجانى بالجريمة وثانيتهما لإجراء التحقيق من السلطة القضائية . وفيما عدا هذه الأحوال — وهى أحوال التحقيق القضائى — لم يرد بالقانون ما يشير إلى جواز استعمال ذلك الحق أى حق التفتيش الشخصى غير أنه نظرا الى أن القانون خول فى بعض الأحوال لرجال البوليس حق القبض على بعض الأشخاص كان من المتعين تبعا لذلك تخويلهم فى الوقت نفسه حق تفتيش الاشخاص المقبوض عليهم طبقا للقانون على أنه كلما كان القبض باطلا كان التفتيش باطلا أيضا . — (٨٠/٤)
١١٧ تفتيش منازل الفاعلين والشركاء . شروط صحته بدون إذن النيابة . وجود الجريمة فى حالة تلبس . عدم اشتراط ضبط المتهم متلبسا بالجريمة . — إن تفتيش منزل المتهم يقع صحيحا إذا كانت الجريمة التى حصل التفتيش بسببها فى حالة تلبس وكانت هناك دلائل قوية على اتهام المتهم فيها . ولا يشترط لتفتيش منزل متهم أن يضبط المتهم نفسه متلبسا بالجريمة كما قد يلوح من النص العربى من المادة ١٨ من قانون تحقيق الجنايات . بل يكفى فى ذلك أن تكون الجريمة التى يحصل التفتيش بسببها شوهدت فى حالة تلبس وأن توجد دلائل قوية على اتهام من يراد تفتيش منزله وهو ما يفهم صراحة من النص الفرنسى للمادة ١٨ المذكورة . فإذا شوهد متهم يحمل حشيشا فهذه إحدى حالات التلبس بل هى أولاها ومن المقرر قانونا أن لرجال الضبطية القضائية فى الجرائم التى تكون فى حالة تلبس أن يفتشوا منازل المتهمين فيها سواء كانوا حاضرين أم غائبين وسواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء فى الجريمة إذ القانون لم يفرق فى هذه الحالة بين متهم وآخر ويكفى لإجراء هذا التفتيش أن تكون هناك دلائل قوية على وقوع الجريمة المتلبسة ممن يراد تفتيش منازلهم . — (٩٩/٥)
١١٨ القبض والتفتيش . تفتيش شخص وهو سائر فى الطريق لمجرد الظن أو الاشتباه . عدم جوازه . اعتباره باطلا . — إذا قبض على المتهم وهو سائر فى الطريق وأجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الاشتباه بأنه يحرز مخدرا ولم يكن فى احدى الحالات التى تجيز لرجال البوليس القبض والتفتيش لأنه لم يكن متلبسا بجريمة ما ولم يكن متهما بجريمة من الجرائم التى يجوز لمأمور الضبطية القضائية القبض فيها ، فإن هذا التفتيش يقع باطلا لمخالفته لأحكام القانون من جهة ولعدم الاذن به من رجال السلطة المختصة من جهة أخرى . — (٧٥/٥)
١١٩ تفتيش . قيام النيابة أو الاذن به منها . شرطه . — أن المفهوم من أحكام المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات هو أنه يجب لقيام النيابة لتفتيش منازل المتهمين أو أذنها بذلك أن تكون هناك جريمة معينة (جناية أو جنحة) وأنه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله . فاذا ما صدر أمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن إثر اكتشاف جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة واتهام الطاعن فيه ، كان التفتيش قانونيا لا شائبة فيه . — (٢/١)
تقادم مسقط — 1937
انظر : سند تحت الإذن ٢٠٤
١٢٠ تقادم فوائد . انقضاء خمس سنوات على استحقاقها . الحكم بسقوطها أيا كان نوعها . حكمته . — إن الحكمة التى أرادها الشارع من وضع المادة ٢١١ مدنى هى عدم إرهاق المدين بتراكم الفوائد حتى يصبح فى غير طاقته القيام بعبئها الثقيل وهذه الحكمة تقتضى الحكم بسقوط الفوائد التى حل أجلها وانقضى على استحقاقها مدة خمس سنوات أيا كان نوعها سواء أكانت الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القانون أو محكوما بها من المحاكم . — (٢١٨/١٠)
تقادم مكسب — 1937
انظر : مقايضة ٢٦٨ ، نقض فى المواد المدنية ٣٣٣ ، ٣٣٨ ، وقف ٣٤٩
١٢١ ملكية . صدور بيعين أحدهما من المورث والآخر من الوارث . العبرة بأسبقية التسجيل . التملك بوضع اليد الخمسى . محله . — تملك العقار بوضع اليد عليه خمس سنوات بسبب صحيح محله أن يكون البيع الحاصل لواضع اليد صدر من غير مالك ، أما فى حالة صدور بيعين من مالك واحد فالتفاضل بينهما يكون بأسبقية التسجيل . وبما أن الورثة يحلون محل مورثهم بعد وفاته فيما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات فيعتبر البيعان الصادر أحدهما من المورث والآخر من ورثته بعد وفاته كأنهما صادران من شخص واحد ويكون التفاضل بينهما بأسبقية التسجيل ، ولا يجوز لأحد المشترين فى هذه الحالة التمسك باكتساب الملكية بوضع اليد خمس سنين بسبب صحيح . — (١٩٠/٩)
١٢٢ تقادم . ترع . شرط بقائها فى نطاق الأملاك العمومية . ترك الحكومة ترعة أو جزءا من ترعة حصل تعديل مجراها . انتقاله إلى أملاك الحكومة الخاصة . جواز التملك بمضى المدة . — إن شرط بقاء الترع فى نطاق الأملاك العمومية أن تكون الحكومة دائبة على وضع يدها عليها وصيانتها وبقائها ، فترك الحكومة ترعة أو جزءا من ترعة حصل تعديل مجراها يعد فى ذاته نقلا لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التى يجوز فيها التملك بمضى المدة . — (١٠٧/٥)
تلبس — 1937
انظر : تفتيش ١١٧
١٢٣ تلبس . حالة التلبس . التلازم بينها وبين الجريمة لا مرتكبها . — إن حالة التلبس تلازم الجريمة نفسها لا مرتكبها والقول بأن حالة التلبس هى حالة تلاصق المتهم ليس صحيحا قانونا . — (١٦٤/٨)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

