شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٥٨٧ مدخلة

اتفاق جنائى — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • التعريف به . شرط قيامه . اتصال شخص بجندى بريطانى وعرضه عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى . تظاهر الجندى بالقبول وإبلاغه البوليس المصرى بالأمر . مداهمة البوليس المصرى إياه وهو يسلم الأسلحة . لا جريمة . لا اتفاق إذا كان أحد الطرفين جاداً والآخر غير جاد .

    إحالة ٥٥٣
  • شرط قيام هذه الجريمة . اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها . الاتفاق على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر . لا يؤثر فى قيام الجريمة .

    إحالة ١٥٦

إتلاف أوراق — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • عقد . وقوع الإتلاف على جزء منه . لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة . جمع أجزاء العقد ولصقها بعضها ببعض . لا يؤثر .

    إحالة ٧٥٤

إتلاف وتخريب وتعييب ( ر . أيضاً: حكم « تسبيبه » ) — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • القصد الجنائى فى هذه الجرائم . مناط تحققه . العمد وقصد الإساءة متطابقان فى هذا المقام .

    إحالة ٢٠٦
  • تعطيل المواصلات . مناط العقاب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين ١٦٤ و ١٦٦ .

    إحالة ٢٦٦

إثبات ( ر . أيضاً : تبديد . حكم « تسبيبه » . غش فى المعاملات التجارية . محكمة النقض ) — ١٩٤٥–١٩٤٩

  • حرية القاضى فى المواد الجنائية فى الاستناد إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه . رأى وزارة التجارة أن ثمة تشابهاً شديداً بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التى يضعها صاحب صنف مماثل . لا يلزمه .

    إحالة ٧٨١
  • حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى مصدر فى الدعوى . عقد . اعتماد المحكمة فى ثبوت تزويره على الأدلة التى استندت إليها المحكمة المدنية فى رده وبطلانه . لا ضير فى ذلك ما دامت تلك الأدلة مؤدية إلى الإدانة .

    إحالة ٨١٨
  • سلطة المحكمة الجنائية فى تحرى الواقعة الجنائية . هى غير مقيدة فى ذلك بما يكون محرراً من أوراق بين المتهم والمجنى عليه .

    إحالة ١٩٤
  • الأحكام الجنائية . وجوب بنائها على الجزم واليقين . ترجيح المحكمة وقوع الجريمة من المتهم . لا يصح عقابه .

    إحالة ١٢٤
  • الأحكام الجنائية . وجوب بنائها على الجزم واليقين . ترجيح المحكمة وقوع الجريمة من المتهم . لا يصح عقابه .

    إحالة ٥٨٧
  • اعتراف وليد إكراه . لا يصح الأخذ به ولو كان صادقاً . يجب بحث الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم .

    إحالة ٤١٨
  • اعتراف المتهم أمام النيابة . أخذ المتهم به باعتباره دليلا قائماً بذاته . لا غبار عليه . القول بصفة عامة ببطلان الاعتراف أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه . لا يصح .

    إحالة ٧٥٦
  • اعتراف . تجزئته جائزة .

    إحالة ٤٤٧
  • أقوال متهم على غيره . اعتبارها اعترافاً . لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة .

    إحالة ٨٨٩
  • تحقيقات أولية . للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة .

    إحالة ٧٦٣
  • دليل . تقديره . موكول إلى محكمة الموضوع وحدها .

    إحالة ٣٤
  • دليل . الأخذ بظاهره . غير لازم . للمحكمة أن تستنبط منه الحقيقة التى تراها .

    إحالة ٦٠
  • دليل . بحث أدلة الدعوى وتقدير كفايتها فى الإثبات من شأن القاضى . إدانة المتهم اعتماداً على أقوال المجنى عليه ، مع تمسكه باستحالة وقوع الحادث بالشكل الذى رواه المجنى عليه ، وعلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن الإصابات ليس فيها ما يتنافى فى جوهره مع أقوال المجنى عليه . قصور . تقدير الطبيب الشرعى للخلاف . لا يصح الاعتداد به ما لم يعرض على المحكمة وتمحصه بنفسها .

    إحالة ٩٢
  • دليل . أخذ المحكمة به تعزيزاً لأدلة أخرى . لا جناح عليها فى ذلك . شم المحقق رائحة البارود فى يدى متهم بالقتل .

    إحالة ٣٢٤
  • دليل . واقعة لاحقة للحادث ومتصلة به . الأخذ بها فى الإدانة . لا جناح على المحكمة فى ذلك .

    إحالة ٣٤٦
  • دليل . سوابق المتهم . الاستدلال بها على ميله للاجرام فقط . يصح .

    إحالة ٦١٦
  • تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه . بيعه إياها بأكثر من السعر المقرر . ذلك لا يعد تحريضاً على ارتكاب هذه الجريمة . الاستناد إليه فى إدانة التاجر . جائز .

    إحالة ٦٢٩
  • تساند الأدلة . قول تكذبه الأدلة المادية . اعتماد المحكمة عليه فيما استندت إليه من أدلة الإدانة . نقض الحكم . الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .

    إحالة ٩٠
  • تساند الأدلة . الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . إدانة متهم فى شروع فى قتل بجوهر سام . إدانته اعتماداً على وجود أثر زرنيخ بجيبه . ذكر الطبيب الشرعى أن هذا الأثر يصح أن يكون نتيجة تلوث عرضى من الأتربة . عدم تفنيد المحكمة ما جاء بتقرير الطبيب . لا تصح الإدانة . ذكر أدلة أخرى . لا يهم .

    إحالة ٨٩
  • تساند الأدلة . تفتيش . بطلانه . الأخذ بالدليل المستمد منه لتكملة دليل آخر أو تأييده . لا يصح . الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة . سقوط بعضها . يتعين معه النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .

    إحالة ٣٥٢
  • تزوير . فقد الأوراق المزورة . لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها . الأمر يتوقف على إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين .

    إحالة ٧٩٦
  • تزوير . مضاهاة . الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها . يجب أن تكون رسمية أو عرفية معترفاً بها . إجراء المضاهاة على ورقة عرفية غير معترف بها . اعتماد الحكم فى قضائه على تقرير خبير أقيم على هذه العملية . حكم فاسد .

    إحالة ٨٠٥
  • تزوير . مضاهاة . وضع إمضاء أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضاة المضاهاة عليها . إغفاله . لا يترتب عليه البطلان .

    إحالة ٦٤٩
  • تموين . قرارات وزير التموين بشأن وزن الرغيف هى أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم . لا تقيد القاضى فى طريقة إثبات الجريمة .

    إحالة ٨٩٠
  • خيانة الأمانة . إدانة متهم فى اختلاس مال سلم إليه باعتباره وكيلا بأجر . بناء الإدانة على ورقة منسوبة إليه . مواجهته بها فى التحقيق وإدراج صورتها فى المحضر وعدم منازعته فيها . عدم إيداع الورقة ملف الدعوى . لا يقدح فى سلامة الحكم .

    إحالة ١٧٠
  • خيانة الأمانة . إدانة المتهم فى هذه الجريمة بناءً على وصول تسلم به المبلغ الذى اختلسه . اعتراف المتهم بصحة ما تضمنه الوصول . المجادلة فى هذا الحكم . لا تصح .

    إحالة ١٧٢
  • شركة محاصة . خضوعها للقواعد المقررة للاثبات فى المواد التجارية .

    إحالة ١٦٤
  • قتل . إدانة متهم بالقتل . ثبوت موت المجنى عليه . لا يلزم أن يكون بدليل معين عن طريق الكشف على الجثة وتشريحها .

    إحالة ٧٠٩
  • يمين حاسمة . موجهها . التعويل على أقواله فى إثبات جريمة اليمين الكاذبة . جائز .

    إحالة ٨٧١
  • أهلية الشاهد . يجب أن يكون مميزاً . الطعن فى شاهد بأنه غير مميز . الاعتماد على أقواله دون تحقيق هذا الطعن . خطأ .

    إحالة ٩٤
  • مدع بحق مدنى . سماعه كشاهد وتحليفه اليمين . جائز . متهم فى واقعة مرتبطة بأخرى . فصل إحداها عن الأخرى . سماعه كشاهد فى الواقعة الأخرى . جائز .

    إحالة ٦٣٩
  • زوج . الاستشهاد بأقواله . كون أحد الزوجين لا يجب عليه إفشاء ما بلغه به الآخر . لا يمنع من ذلك .

    إحالة ٧٥١
  • سماع الشهود فى حضرة المتهم واجب . إدانة المتهم بناءً على أقوال شهود سمعوا فى التحقيقات الابتدائية أو أمام محكمة الدرجة الأولى فى غيبته . لا يصح .

    إحالة ١٩٦
  • سماع الشهود فى حضرة المتهم واجب . إدانة المتهم بناءً على أقوال شهود سمعوا فى التحقيقات الابتدائية أو أمام محكمة الدرجة الأولى فى غيبته . لا يصح .

    إحالة ٢٣٢
  • سماعهم فى حضرة المتهم واجب . عدم حضور المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى . يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب .

    إحالة ٧٢٤
« السابق12345678910...3940التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا