الفهارس الهجائية
١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٥٨٧ مدخلة
اتفاق جنائى — ١٩٤٥–١٩٤٩
التعريف به . شرط قيامه . اتصال شخص بجندى بريطانى وعرضه عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى . تظاهر الجندى بالقبول وإبلاغه البوليس المصرى بالأمر . مداهمة البوليس المصرى إياه وهو يسلم الأسلحة . لا جريمة . لا اتفاق إذا كان أحد الطرفين جاداً والآخر غير جاد .
إحالة ٥٥٣شرط قيام هذه الجريمة . اتحاد شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها . الاتفاق على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر . لا يؤثر فى قيام الجريمة .
إحالة ١٥٦
إتلاف أوراق — ١٩٤٥–١٩٤٩
عقد . وقوع الإتلاف على جزء منه . لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة . جمع أجزاء العقد ولصقها بعضها ببعض . لا يؤثر .
إحالة ٧٥٤
إتلاف وتخريب وتعييب ( ر . أيضاً: حكم « تسبيبه » ) — ١٩٤٥–١٩٤٩
القصد الجنائى فى هذه الجرائم . مناط تحققه . العمد وقصد الإساءة متطابقان فى هذا المقام .
إحالة ٢٠٦تعطيل المواصلات . مناط العقاب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين ١٦٤ و ١٦٦ .
إحالة ٢٦٦
إثبات ( ر . أيضاً : تبديد . حكم « تسبيبه » . غش فى المعاملات التجارية . محكمة النقض ) — ١٩٤٥–١٩٤٩
حرية القاضى فى المواد الجنائية فى الاستناد إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه . رأى وزارة التجارة أن ثمة تشابهاً شديداً بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التى يضعها صاحب صنف مماثل . لا يلزمه .
إحالة ٧٨١حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى مصدر فى الدعوى . عقد . اعتماد المحكمة فى ثبوت تزويره على الأدلة التى استندت إليها المحكمة المدنية فى رده وبطلانه . لا ضير فى ذلك ما دامت تلك الأدلة مؤدية إلى الإدانة .
إحالة ٨١٨سلطة المحكمة الجنائية فى تحرى الواقعة الجنائية . هى غير مقيدة فى ذلك بما يكون محرراً من أوراق بين المتهم والمجنى عليه .
إحالة ١٩٤الأحكام الجنائية . وجوب بنائها على الجزم واليقين . ترجيح المحكمة وقوع الجريمة من المتهم . لا يصح عقابه .
إحالة ١٢٤الأحكام الجنائية . وجوب بنائها على الجزم واليقين . ترجيح المحكمة وقوع الجريمة من المتهم . لا يصح عقابه .
إحالة ٥٨٧اعتراف وليد إكراه . لا يصح الأخذ به ولو كان صادقاً . يجب بحث الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم .
إحالة ٤١٨اعتراف المتهم أمام النيابة . أخذ المتهم به باعتباره دليلا قائماً بذاته . لا غبار عليه . القول بصفة عامة ببطلان الاعتراف أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه . لا يصح .
إحالة ٧٥٦اعتراف . تجزئته جائزة .
إحالة ٤٤٧أقوال متهم على غيره . اعتبارها اعترافاً . لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة .
إحالة ٨٨٩تحقيقات أولية . للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة .
إحالة ٧٦٣دليل . تقديره . موكول إلى محكمة الموضوع وحدها .
إحالة ٣٤دليل . الأخذ بظاهره . غير لازم . للمحكمة أن تستنبط منه الحقيقة التى تراها .
إحالة ٦٠دليل . بحث أدلة الدعوى وتقدير كفايتها فى الإثبات من شأن القاضى . إدانة المتهم اعتماداً على أقوال المجنى عليه ، مع تمسكه باستحالة وقوع الحادث بالشكل الذى رواه المجنى عليه ، وعلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من أن الإصابات ليس فيها ما يتنافى فى جوهره مع أقوال المجنى عليه . قصور . تقدير الطبيب الشرعى للخلاف . لا يصح الاعتداد به ما لم يعرض على المحكمة وتمحصه بنفسها .
إحالة ٩٢دليل . أخذ المحكمة به تعزيزاً لأدلة أخرى . لا جناح عليها فى ذلك . شم المحقق رائحة البارود فى يدى متهم بالقتل .
إحالة ٣٢٤دليل . واقعة لاحقة للحادث ومتصلة به . الأخذ بها فى الإدانة . لا جناح على المحكمة فى ذلك .
إحالة ٣٤٦دليل . سوابق المتهم . الاستدلال بها على ميله للاجرام فقط . يصح .
إحالة ٦١٦تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه . بيعه إياها بأكثر من السعر المقرر . ذلك لا يعد تحريضاً على ارتكاب هذه الجريمة . الاستناد إليه فى إدانة التاجر . جائز .
إحالة ٦٢٩تساند الأدلة . قول تكذبه الأدلة المادية . اعتماد المحكمة عليه فيما استندت إليه من أدلة الإدانة . نقض الحكم . الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .
إحالة ٩٠تساند الأدلة . الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . إدانة متهم فى شروع فى قتل بجوهر سام . إدانته اعتماداً على وجود أثر زرنيخ بجيبه . ذكر الطبيب الشرعى أن هذا الأثر يصح أن يكون نتيجة تلوث عرضى من الأتربة . عدم تفنيد المحكمة ما جاء بتقرير الطبيب . لا تصح الإدانة . ذكر أدلة أخرى . لا يهم .
إحالة ٨٩تساند الأدلة . تفتيش . بطلانه . الأخذ بالدليل المستمد منه لتكملة دليل آخر أو تأييده . لا يصح . الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة . سقوط بعضها . يتعين معه النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .
إحالة ٣٥٢تزوير . فقد الأوراق المزورة . لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها . الأمر يتوقف على إقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى متهم معين .
إحالة ٧٩٦تزوير . مضاهاة . الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها . يجب أن تكون رسمية أو عرفية معترفاً بها . إجراء المضاهاة على ورقة عرفية غير معترف بها . اعتماد الحكم فى قضائه على تقرير خبير أقيم على هذه العملية . حكم فاسد .
إحالة ٨٠٥تزوير . مضاهاة . وضع إمضاء أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضاة المضاهاة عليها . إغفاله . لا يترتب عليه البطلان .
إحالة ٦٤٩تموين . قرارات وزير التموين بشأن وزن الرغيف هى أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم . لا تقيد القاضى فى طريقة إثبات الجريمة .
إحالة ٨٩٠خيانة الأمانة . إدانة متهم فى اختلاس مال سلم إليه باعتباره وكيلا بأجر . بناء الإدانة على ورقة منسوبة إليه . مواجهته بها فى التحقيق وإدراج صورتها فى المحضر وعدم منازعته فيها . عدم إيداع الورقة ملف الدعوى . لا يقدح فى سلامة الحكم .
إحالة ١٧٠خيانة الأمانة . إدانة المتهم فى هذه الجريمة بناءً على وصول تسلم به المبلغ الذى اختلسه . اعتراف المتهم بصحة ما تضمنه الوصول . المجادلة فى هذا الحكم . لا تصح .
إحالة ١٧٢شركة محاصة . خضوعها للقواعد المقررة للاثبات فى المواد التجارية .
إحالة ١٦٤قتل . إدانة متهم بالقتل . ثبوت موت المجنى عليه . لا يلزم أن يكون بدليل معين عن طريق الكشف على الجثة وتشريحها .
إحالة ٧٠٩يمين حاسمة . موجهها . التعويل على أقواله فى إثبات جريمة اليمين الكاذبة . جائز .
إحالة ٨٧١أهلية الشاهد . يجب أن يكون مميزاً . الطعن فى شاهد بأنه غير مميز . الاعتماد على أقواله دون تحقيق هذا الطعن . خطأ .
إحالة ٩٤مدع بحق مدنى . سماعه كشاهد وتحليفه اليمين . جائز . متهم فى واقعة مرتبطة بأخرى . فصل إحداها عن الأخرى . سماعه كشاهد فى الواقعة الأخرى . جائز .
إحالة ٦٣٩زوج . الاستشهاد بأقواله . كون أحد الزوجين لا يجب عليه إفشاء ما بلغه به الآخر . لا يمنع من ذلك .
إحالة ٧٥١سماع الشهود فى حضرة المتهم واجب . إدانة المتهم بناءً على أقوال شهود سمعوا فى التحقيقات الابتدائية أو أمام محكمة الدرجة الأولى فى غيبته . لا يصح .
إحالة ١٩٦سماع الشهود فى حضرة المتهم واجب . إدانة المتهم بناءً على أقوال شهود سمعوا فى التحقيقات الابتدائية أو أمام محكمة الدرجة الأولى فى غيبته . لا يصح .
إحالة ٢٣٢سماعهم فى حضرة المتهم واجب . عدم حضور المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى . يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب .
إحالة ٧٢٤
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

