شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٧٣ مدخلة

عمد — 1958

  • ١٦٥ ١٦٥ – عمد . تعيين العمدة . اجراءات ذلك . استقلال عملية تحرير كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون المتعلقة بها عن عملية اختيار العمدة . قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة . سلطة التصديق عليه من عدمه . من اختصاص وزير الداخلية . يبين من استقراء نصوص القانون رقم ١٤١ الصادر فى ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ ان المشرع قسم ، منذ البداية ، عملية تعيين العمدة الى مرحلتين أساسيتين : أولاهما حصر الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة ، باعداد كشوف المرشحين والناخبين بوساطة المركز ، والطعن فيها أمام لجنة الطعون . والثانية اجراءات اختيار العمدة بوساطة لجنة الشياخات بعد اجراء الانتخاب على الوجه المبين بالقانون واعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية وكل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الاخرى ، فبعد خلو منصب العمدية يحرر المركز كشفين أحدهما خاص بالمرشحين ( المادة ٤ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ) والثانى خاص بالناخبين ( المادة ٧ من القانون ) ثم يعرض الكشفان لمدة أسبوع فى مقر العمدية وفى الأماكن المطروقة فى القرية ، ولكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أن يطلب قيده ، ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق ( المادة ٨ ) وتقدم هذه الطلبات الى مأمور المركز كتابة خلال مدة العرض والأسبوع التالى له ، وتفصل فى هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقا للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية ، رئيسا ، ومن أحد أعضاء النيابة وأحد أعضاء لجنة الشياخات من الاعيان وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية . وعند ذلك تنتهى المرحلة الاولى ، وتبدأ المرحلة الثانية وهى اختيار العمدة ، فتدعو لجنة الشياخات أمامها الاشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة ( المادة العاشرة ) ثم تختار العمدة . ولا يكون قرارها فى الاختيار نهائيا الا بعد اعتماده من وزير الداخلية الذى له أن لا يوافق عليه فيعيده الى اللجنة مشفوعا بملاحظاته ( المادة ١١ من القانون ) وهذا النص صريح فى أن الذى يملك التصديق على قرار لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية . المحكمة الادارية العليا ٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٥) .

    المحكمة الادارية العليا٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ٩٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٦ ١٦٦ – عمد . تعيين العمدة . قرار لجنة الشياخات باختياره العمدة . سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض عليه بسبب بطلان اجراء من الاجراءات السابقة على صدوره . وقوف هذه السلطة عند حد الاعتراض على الاجراءات الخاصة بعملية الانتخاب دون الاجراءات السابقة عليها والخاصة باعداد كشوف الناخبين والمرشحين وعرضها والفصل فى الطعون فيها . ان سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض على قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة لسبب بطلان أى من الاجراءات السابقة – يجب الا تتجاوز الاجراءات الخاصة بعملية الانتخاب ذاتها دون أن تمتد الى ما سبقها من اجراءات . وآية ذلك أن المشرع قسم عملية اختيار العمدة الى مراحل وحدد لكل مرحلة منها مجالها ورسم الاجراءات الخاصة بها والحد الذى تنتهى عنده . فبالنسبة الى مرحلة الكشوف جعل مداها صيرورة هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعون التى تقدم فيها أو بفوات مواعيد الطعن اذا لم تقدم طعون ، ودليل ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ١١ من أنه اذا باشر الوزير سلطته فى الاعتراض على قرار اللجنة كان على اللجنة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة ، ومدلول هذا أن اعتراض الوزير يعود بالامر ابتداء من مرحلة الانتخاب بوساطة الناخبين الذين تعينوا فى الكشوف التى أصبحت نهائية . المحكمة الادارية العليا ٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٥) .

    المحكمة الادارية العليا٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ٩٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٧ ١٦٧ – عمد . تعيين العمد . قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد تعيين عمدة . وجوب قيامه على سبب يبرره . رقابة القضاء الادارى لذلك . أن قرار الوزير بعدم اعتماد تعيين العمدة يجب أن يكون قائما على أسس صحيحة تؤدى الى سلامة النتيجة التى رتبت عليها ، وهو فى ذلك يخضع لرقابة القضاء الادارى واشرافه . المحكمة الادارية العليا ٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٥) .

    المحكمة الادارية العليا٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ٩٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٨ ١٦٨ – عمد . تعيين العمدة . حكم بالغائه لبطلان اعتماد وزير الداخلية لقرار لجنة بانتخابه لصدور الاعتماد ممن لا يملكه . عدم امتداد الالغاء الى الاجراءات السابقة على ذلك بما فيها قرار لجنة الشياخات . زوال القرار المعيب وحده وعودة ولاية التصديق عليه الى من يملكها قانونا . اعتماد وزير الداخلية للقرار بعد صدور الحكم . صحيح ، ولا مساس فيه لحجية حكم الالغاء . اذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى قد أنصب على الغاء قرار اعتماد وزارة الداخلية تعيين عمدة ناحية بطرانة وحده لصدوره ممن لا يملك اصداره دون المساس بما سبقه من اجراءات تمت صحيحة فى مجالاتها على الوجه المبين فى القانون فانه لا يسوغ القول بامتداد الالغاء الى قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة ما دامت أسباب حكم الالغاء لم تتعرض من قريب أو بعيد لقرار لجنة الشياخات ولا لما سبقه من اجراءات تدخل فى عملية اختيار وتعيين العمدة المطعون عليه ومن ثم فاذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قد جاء خلوا من أى عيب يشوبه أو يمس مشروعيته ، كما انبنى على اجراءات تمت وفقا للقانون فانه يظل صحيحا قائما حتى يلحقه تصديق الوزير ليولد القرار آثاره القانونية المشروعة . وذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ، ليس فى القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ما يوجب صدوره خلال فترة معينة ، فلا تثريب على وزير الداخلية والحالة هذه ، أن هو اعتمد فى ٢٠ من يونيه سنة ١٩٥٤ قرار لجنة الشياخات الخالى من كل عيب ، والصادر منها فى ٣٠ من يناير سنة ١٩٥١ بتعيين عمدة لناحية الطرانة ، كما لا يمس قرار الوزير الصادر بالاعتماد حجية حكم الالغاء الصادر بابطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلمانى فى ٣ من مارس سنة ١٩٥١ ومن شأن هذا الالغاء زوال القرار المعيب وحده لتعود ولاية الاعتماد الى صاحبها الذى خصه الشارع بها دون سواه ، وهو وزير الداخلية . المحكمة الادارية العليا ٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٥) .

    المحكمة الادارية العليا٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ٩٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٩ ١٦٩ – عمد . تعيين العمدة . جلسة انتخاب العمدة . تأجيلها بسبب اعتذار أحد أعضاء لجنة الشياخات عن حضورها . اعلان الناخبين بالجلسة التالية . غير لازم متى كانت الاغلبية المطلقة منهم قد حضرت الجلسة الاولى . ان المادة العاشرة من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ لا توجب اعادة اعلان الناخبين للعمدة الا فى حالة عدم حضور أغلبيتهم المطلقة جلسة الانتخاب – فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه ( ويشترط حضور الاغلبية المطلقة للناخبين فاذا لم تتوافر أجل الانتخاب الى جلسة أخرى ، يعاد فيها اعلان الناخبين ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ) ومن ثم فاذا كان الثابت أنه حضر الانتخاب فى أول جلسة حددت لذلك ٢٣ ناخبا من ٤٥ ممن لهم حق الانتخاب ، فان الاغلبية المطلقة تكون قد توافرت . ولا يكون ثمة سبب لاعادة اعلان الناخبين اذا ما أجلت الجلسة لاعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره اجتماع لجنة الشياخات لمرضه مادام أنه قد تنبه على من حضروا بأن يعودوا للحضور للجلسة التالية التى تعتبر بمثابة استمرار لجلسة الانتخاب . المحكمة الادارية العليا ٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٥) .

    المحكمة الادارية العليا٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ٩٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عمد ومشايخ — 1958

  • ١٦٤ عمدية ١٦٤ – عمد ومشايخ . انتهاء خدمة العمدة أو الشيخ . ترتبه بقوة القانون على صدور حكم قضائى ماس بالنزاهة أو الشرف ضده . قرار الفصل الذى تصدره الادارة فى مثل هذه الحالة هو مجرد اجراء لمقتضى الحكم . اعتباره كأن لم يكن اذا ما نقض الحكم وقضى بتبرئة العمدة والشيخ . عدم تقيد الطعن فيه بميعاد . ان قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة ٢٤ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالعمد والمشايخ هو فى حقيقته اجراء منفذ لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة أو الشرف الذى يرتب عليه القانون حتما انتهاء خدمة العمدة أو الشيخ مما لا معدى معه من انزال هذا الاثر القانونى دون أن يكون لجهة الادارة المختصة أى سلطة فى الترخص فى هذا الشأن . وهذه الحالة التى وردت فى قانون العمد والمشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديدا للاصل العام فى هذا الشأن الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة ١٠٧ من قانون موظفى الدولة رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ ومن قبله القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين . هذا الاصل الذى يقضى بانتهاء رابطة التوظف كأثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، وينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه اذا ما نقض الحكم الذى كان قرار الفصل تنفيذا لمقتضاه ، وقضى ببراءة المتهم مما أسند اليه لعدم صحة الواقعة وثبوت تلفيقها كان قرار الفصل معدوما وكأنه لم يكن ولا تلحقه أية حصانة ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لانه عدم والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله . المحكمة الادارية العليا ٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٣) .

    المحكمة الادارية العليا٢٧ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عمدية — 1958

  • راجع : اختصاص فى المواد الادارية رقم ١٥

عمل — 1958

  • عمـل راجع : عمال .

  • ١٦٠ عمال ١٦٠ – عمل . وقف العامل عن عمله . المقصود بلفظ « العلم » الوارد بالفقرة الخامسة من المادة ٢٧ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ . مؤدى الفقرة الرابعة من المادة ٢٧ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ هو أن كل قرار يصدر من صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بسبب اتهامه فى احدى الجرائم المشار اليها فيها ينطوى بداهة على علم صاحب العمل بالاتهام الموجه الى العامل – اذ أن هذا الاتهام هو سبب وقفه – ولما كان تدبير الاتهام للعامل كما قد يقع من صاحب العمل قد يقع من غيره فان علم صاحب العمل بهذا التدبير الحاصل من الغير هو الذى عناه المشرع بلفظ « العلم » الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة ٢٧ المشار اليها . ولا اعتداد بالقول بأن العلم بالتدبير يساوى التدبير نفسه فيأخذ حكمه ذلك لأن كلا الامرين يختلف عن الآخر فى جوهره ومبناه ولا يمكن أن ينصرف اليهما حكم الفقرة الخامسة المذكورة الا اذا كان نصها يشملها سويا . محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ١٥ – ٥ – ١٩٥٨ (٥ و ٦/٧٢) .

    محكمة النقض ( الدائرة المدنية )١٥ – ٥ – ١٩٥٨ إحالة ٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦١ ١٦١ – عمل . تأمين . عدم جواز الجمع بين المكافأة والتأمين . المادة ٣٩ ق ٤١ سنة ١٩٤٤ . لا يجوز عند تقدير مكافأة خدمة العامل الجمع بين المكافأة وما يكون مودعا لحسابه من رب العمل بموجب بوليصة التأمين طبقا لنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ تحقيقا للحكمة التى توخاها الشارع منه ذلك أنه واضح من صراحة هذا النص أن المشرع حظر أن يجمع العامل بين المبالغ المدفوعة لحسابه فى صندوق التوفير والادخار وبين مكافأة الخدمة وكل ما خوله له هو الحصول على أكبر القيمتين لحكمة توخاها فى ذلك الحين هى عدم الحاق غبن بصاحب العمل حتى لا يحمل المؤسسة بالتزامات قد تؤثر عليها فى أداء رسالتها . فاذا كانت الشركة صاحبة العمل وهى فى سبيل تنظيم عملها قد اتخذت نظاما ماليا يؤدى الى ذات الغرض من نظام التوفير والادخار كما هو الحال فى نظام التأمين فان الحكمة من ايراد هذا النص تظل قائمة وتنتج أثرها فى تحديد العلاقة بين الطرفين بشأن تقدير قيمة المكافأة . ولا يغير من هذا النظر أن يكون قد نص فى بوليصة التأمين على أن يكون للعامل الحق فى مبالغ التأمين والاستمرار فى عمليته على حسابه الخاص اذا قضى مدة معينة فى الخدمة اذ لا يترتب على ذلك أن يكون له الحق فأن يجمع بين مبالغ هذا التأمين ومبلغ مكافأة الخدمة . محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٥ – ٦ – ١٩٥٨ (٧ و ٨/١٠١) .

    محكمة النقض ( الدائرة المدنية )٥ – ٦ – ١٩٥٨ إحالة ١٠١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عود — 1958

  • عــود راجع : مشردين ومشتبه فيهم رقم ١٨٣

غرفة الاتهام — 1958

  • ( غ ) غرفة الاتهام راجع : اختصاص فى المواد الجنائية رقم ١٨ ودعوى مباشرة رقم ١٢٤

فرقة جثمانية — 1958

  • ( ف ) فرقة جثمانية راجع : تفريق جثمانى .

فوائد — 1958

  • ١٧٠ فوائد ١٧٠ – فوائد قانونية تأخيرية . بدء سريانها حسب نص المادة ٢٢٦ مدنى . شرط ذلك . الفوائد القانونية التأخيرية تسرى طبقا للمادة ٢٢٦ مدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها ولو لم يكن هناك اتفاق سابق على سريانها على كل مبلغ يتأخر المدين فى الوفاء به ما دام أن محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب – وليس من شأن المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . محكمة استئناف القاهرة ٣٠ – ١٢ – ١٩٥٨ (٩ و ١٠/١٣٦) .

    محكمة استئناف القاهرة٣٠ – ١٢ – ١٩٥٨ إحالة ١٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قانون — 1958

  • ١٧١ قانون ولائحة ١٧١ – قانون . نشره بالجريدة الرسمية . استئناف . تحضير . دفاع . حكم « تسبب معيب » . القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية . هل افتراض العلم به يكون من تاريخ ادراجه فى الجريدة الرسمية أم من تاريخ توزيع الجريدة فعلا ؟ م ٤٠٥ مرافعات . انه وان كان القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية الصادر فى ٢٨ من مايو سنة ١٩٥٣ والمدرج فى الجريدة الرسمية فى اليوم ذاته قد نظم اجراءات أوجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به ونص فى المادة الثالثة منه على العمل بالقانون المذكور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . الا أن افتراض علم الكافة بالاجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض . فاذا كان المستأنف قد دفع بأنه قد استحال العلم بذلك القانون حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف الى قلم الكتاب بمقولة أن الجريدة الرسمية التى نشر فيها ذلك القانون وان كانت قد طبعت فى ٢٨ من مايو سنة ١٩٥٣ الا أنها لم توزع وتنشر فعلا الا بعد تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فانه يكون مشوبا بالقصور . محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٢٤ – ٦ – ١٩٥٨ (٧ و ٨/١٠٣) .

    محكمة النقض ( الدائرة المدنية )٢٤ – ٦ – ١٩٥٨ إحالة ١٠٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٧٢ ١٧٢ – قانون . الاصل أن يكون نفاذه من تاريخ العلم به . افتراض هذا العلم من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر . عدم حساب اليوم المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد وحساب اليوم الاخير . دخول يوم النشر فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم . أساس ذلك . ان الأصل الدستورى هو أن القوانين لا يعمل بها الا من تاريخ العلم بها وأن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر . والعلم – والحالة هذه – لا يفترض الا بعد تمام واقعة معينة ، فلا يبدأ المجال الزمنى الحقيقى لتطبيق القانون الجديد الا بعد اليوم المعين لتمام هذا النشر ، لأن هذا اليوم هو فاصل زمنى يمتد أربعا وعشرين ساعة وقد يتم النشر فى أى وقت فيه ، وقد يتراخى هذا الوقت لآخره ، فكيف يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله ولذا كان الاصل المسلم فى حساب المواعيد كافة أنه اذا كان الميعاد لا يبدأ قانونا الا بحدوث أمر معين هو الذى يعتبره القانون مجريا للميعاد فلا يحسب منه اليوم المعتبر فى نظر القانون مجريا لهذا الميعاد وانما يحسب اليوم الاخير . وقد ردد قانون المرافعات هذا الاصل الطبعى فى المادة ٢٠ منه فى خصوص حساب المواعيد الخاصة بهذا القانون . وتطبيقا لهذا الاصل الطبعى ذاته فى شأن تحديد المجال الزمنى لكل من القانون القديم والقانون الجديد فما دام المجال الزمنى للقانون الجديد لا يبدأ الا بعد تمام الامر المعين الذى يعتبره الدستور هو المجرى لهذا المجال ، وهذا الأمر هو تمام النشر فى الجريدة الرسمية وهذا النشر قد يتراخى لآخر اليوم كما تقدم فان هذا اليوم لا يدخل فى المجال الزمنى للقانون الجديد بل يبدأ هذا المجال من أول اليوم التالى وكان لا محيص من اعتبار يوم النشر ذاته داخلا فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم . المحكمة الادارية العليا ٢١ – ٣ – ١٩٥٩ (٧ و ٨/١٢٣) .

    المحكمة الادارية العليا٢١ – ٣ – ١٩٥٩ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قانون الخمسة أفدنة — 1958

  • ( ق ) قانون الخمسة أفدنة راجع : حجز رقم ٩٧

قانون المرافعات — 1958

  • قانون المرافعات راجع : أحوال شخصية رقم ٢ وقانون ولائحة رقم ١٧١

قبض — 1958

  • قبض راجع : ضبط وقبض .

قرار ادارى — 1958

  • ١٧٣ قرار ادارى ١٧٣ – قرار ادارى . سحبه . جواز سحب قرار فصل الموظف سواء أكان صحيحا أم غير صحيح . أساس ذلك . ان قرار الفصل سواء اعتبر صحيحا ، أو غير صحيح فسحبه جائز على أى الحالين ؛ لانه اذا اعتبر مخالفا للقانون فلا جدال فى جواز سحبه ؛ اذ السحب يكون مقصودا به مفادة الالغاء القضائى ، ولانه اذا اعتبر مطابقا للقانون فالسحب هنا جائز استثناء ، اذ ولو أن الاصل أن السحب لا يتم أعمالا لسلطة تقديرية ، الا أنه من الجائز اعادة النظر فى قرارات فصل الموظفين وسحبها لاعتبارات تتعلق بالعدالة ، لان المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله ، وأنه يجب لاعادته الى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ، ولكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين ، وقد يغدو أمر التعيين مستحيلا أو قد يؤثر الفصل تأثيرا سيئا فى مدة خدمة الموظف أو أقدميته . ومن جهة أخرى قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت الموظف ، وقد لا يكون لديها الاستعداد لاصلاح الأذى الذى أصاب الموظف بفصله ، أو غير ذلك من اعتبارات العدالة التى توجب علاج هذه النتائج الضارة . المحكمة الادارية العليا ٢٣ – ٥ – ١٩٥٩ (٩ و ١٠/١٥٤) .

    المحكمة الادارية العليا٢٣ – ٥ – ١٩٥٩ إحالة ١٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرار تأديبى — 1958

  • راجع : موظف رقم ١٩٨

  • ١٧٤ قرار تأديبى ١٧٤ – قرار تأديبى . وجوب توافره على ركن السبب . حرية الادارة فى تقرير الخطورة الناجمة عن المخالفة التأديبية وما يناسبها من جزاء . عدم خضوع اقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الادارى . ان سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته ايجابا أو سلبا أو اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه اذا كان ذلك منوطا به أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة ودقة وأمانة انما يرتكب ذنبا اداريا يسوغ تأديبه وهذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه ارادة الادارة لانشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه ، بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر ، ومتى انتهت الوزارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام هذا الذنب الى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيبا أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الادارى . المحكمة الادارية العليا ٦ – ٤ – ١٩٥٧ (١ و ٢/٣١) .

    المحكمة الادارية العليا٦ – ٤ – ١٩٥٧ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرار وزارى — 1958

  • قرار وزارى راجع : موظف رقم ٢١٠

قضاء ادارى — 1958

  • قضاء ادارى راجع : عمدية رقم ١٦٧

قضاء مستعجل — 1958

  • راجع : حكم وقتى رقم ١٠٦

  • ١٧٩ قضاء مستعجل ١٧٩ – قضاء مستعجل . اختصاص . عدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله . حقه . بما له من سلطة تحوير الطلبات فى القضاء . بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد . م ٤٩ مرافعات . مناط اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى الامور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة ٤٩ مرافعات هو قيام الاستعجال وأن يكون المطلوب اجراء مؤقتا لا فصلا فى الحق وهو وان كان فى حل من أن يتناول مؤقتا وفى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة الا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الاجراء المؤقت الذى يصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما للخصومة فى موضوعه الذى يجب أن يبقى سليما للتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع . وعلى ذلك فان القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق وان كان له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لأن هذا القضاء ليس الا اجراء وقتيا لا يمس الموضوع . محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ١٠ – ٤ – ١٩٥٨ (٥ و ٦/٦٩) .

    محكمة النقض ( الدائرة المدنية )١٠ – ٤ – ١٩٥٨ إحالة ٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٠ ١٨٠ – قضاء مستعجل . عدم المساس بأصل الحق . حكم محكمة الأمور المستعجلة برفض وقف قرار الفصل . يمنعها من احالة النزاع الى محكمة الموضوع . حق العامل فى الالتجاء الى محكمة الموضوع بطلب التعويض . ان مهمة محكمة الأمور المستعجلة فى مجال التداعى القائم أن تبحث ظروف الفصل وفقا لما يتضح من مظاهر الحال دون تغلغل فى الموضوع ، فحكمها سواء بوقف تنفيذ الفصل أو برفض الطلب ليس قاطعا فى الدلالة على عدم مشروعية الفصل أو مشروعيته ، وأنما هى تقضى قضاء مؤقتا أما بقيام القرينة على التعسف فى الفصل فيحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل حتى يبت فى الموضوع أو بعدم قيامها فترفض الدعوى ولا يصح لها مادامت قد رفضت وقف قرار الفصل أن تحيل النزاع الى محكمة الموضوع وللعامل ان شاء أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المختصة بالطرق العادية ، وهذه الأخيرة قد تقضى بالتعويض غير مقيدة بالحكم الصادر برفض قرار الفصل . محكمة منوف الجزئية ١٩ – ٢ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٠) .

    محكمة منوف الجزئية١٩ – ٢ – ١٩٥٩ إحالة ٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قمار — 1958

  • ١٨١ قمــار ١٨١ – قمار . محلات عمومية . الألعاب الواردة فى م ١٩ من ق ٣٨ سنة ١٩٤١ هى على سبيل التمثيل . جواز تحقق الربح فى المقامرة على طعام أو شراب . ان المراد بألعاب القمار فى معنى المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ سنة ١٩٤١ هو الألعاب التى سمتها تلك المادة وأوردتها على سبيل التمثيل للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة لها وهى التى يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة ، وكما يتحقق الربح فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضا فى المقامرة على طعام أو شراب أو على أى شىء آخر يقوم بمال . محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) ١٨ – ٢ – ١٩٥٨ (١ و ٢/٣) .

    محكمة النقض ( الدائرة الجنائية )١٨ – ٢ – ١٩٥٨ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قوة الامر المقضى — 1958

  • راجع : جنسية أرقام ٩١ و ٩٢ و ٩٤ وعمدية رقم ١٦٨ ونقض فى المواد الجنائية رقم ٢٢٣

قوة قاهرة — 1958

  • قوة قاهرة راجع : مسئولية جنائية رقمى ١٨٦ و ١٨٧

لجنة فحص الطعون — 1958

  • ( ل ) لجنة فحص الطعون راجع : أحوال شخصية رقم ٦

متشردون ومشتبه فيهم — 1958

  • ١٨٣ ( م ) متشردون ومشتبه فيهم ١٨٣ – متشردون ومشتبه فيهم . اشتباه . عود للاشتباه . اعتبار المتهم عائدا للاشتباه فى كل مرة يقدم فيها على عمل من الاعمال المنصوص عليها فى م ٥ من ق ٩٨ سنة ١٩٤٥ . القول بانصراف الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائدا لحالة الاشتباه الى كل ما سبقه من وقائع . غير صحيح . ان قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الاولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ أن يكون المشتبه فيه عائدا للاشتباه فى كل مرة يقدم فيها على عمل من الاعمال المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، ويتكرر استحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه ، ومن ثم فان القول بأن الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائدا لحالة الاشتباه ينصرف الى كل ما سبقه من وقائع ولا يعتبر بعده المتهم عائدا من جديد لحالة الاشتباه يكون غير سديد . محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) ٢٥ – ٢ – ١٩٥٨ (١ و ٢/٥) .

    محكمة النقض ( الدائرة الجنائية )٢٥ – ٢ – ١٩٥٨ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجالس بلدية — 1958

  • مجالس بلدية راجع : موظف رقم ٢٠٧

مجرمون أحداث — 1958

  • ١٨٤ مجرمون أحداث ١٨٤ – مجرمون أحداث . شرط اعادة النظر فى الحكم الصادر على الحدث وفقا لنص المادة ٣٦٢/٢ ج . متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز اعادة النظر فى حكمها السابق ، والصادر بحبس المتهمة قد أسست قضاءها على الفقرة الثانية من المادة ٣٦٢ من قانون الاجراءات الجنائية التى طلبت النيابة تطبيقها اشترطت لجواز اعادة النظر « أن يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الخاصة بالأحداث » والمقصود من ذلك العقوبات التقويمية المقررة للاحداث والتى لا يقضى بها على سواهم . فانها تكون قد أولت عبارة « العقوبات الخاصة بالمتهمين الاحداث » الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٣٦٢ من قانون الاجراءات تأويلا صحيحا متفقا مع مقصود الشارع ومع الحكمة التى توخاها من استحداث هذا النص . محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) ٤ – ٣ – ١٩٥٨ (١ و ٢/٧) .

    محكمة النقض ( الدائرة الجنائية )٤ – ٣ – ١٩٥٨ إحالة ٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محكمة الموضوع — 1958

  • محكمة الموضوع راجع : ضرائب رقم ١٥٠

محلات عمومية — 1958

  • محلات عمومية راجع : قمار رقم ١٨١

مذهب — 1958

  • مذهب راجع : طلاق رقم ١٥٦

مرض الموت — 1958

  • ١٨٥ مرض الموت ١٨٥ – مرض الموت . تعريفه . ان مرض الموت كما عرفه الفقهاء هو المرض الذى يقعد صاحبه عن القيام بمصالحه ويشعر فيه المريض بدنو أجله ويدفعه الى اليأس من الحياة . والمشهور فى مدته أن يتقادم المرض بمرور سنة . محكمة استئناف القاهرة ٢٩ – ١ – ١٩٥٩ (٩ و ١٠/١٤٢) .

    محكمة استئناف القاهرة٢٩ – ١ – ١٩٥٩ إحالة ١٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية — 1958

  • ١٨٦ مسئولية جنائية ١٨٦ – مسئولية . نظرية القوة القاهرة والحادث الفجائى . هما شىء واحد . شرطاهما . اعتبار الواقعة قوة قاهرة أو حادث فجائى هو تقدير موضوعى . القوة القاهرة والحادث الفجائى شىء واحد ، فالتمييز بينهما لا يقوم على أساس صحيح . وعدم امكان التوقع واستحالة الدفع هما شرطان يجب توافرهما فى القوة القاهرة أو الحادث الفجائى فاذا ما توافرا كان الحادث أجنبيا عن الشخص لا يد له فيه . وتقرير ما اذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية مادام أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة . محكمة بنها الابتدائية ٢٨ – ٢ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٨) .

    محكمة بنها الابتدائية٢٨ – ٢ – ١٩٥٩ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٨٧ ١٨٧ – مسئولية . حالة الضرورة . الفارق بينها وبين القوة القاهرة . أساس المسئولية فى حالة الضرورة . المادة ٦١ عقوبات . لا يجوز قياس حالة الضرورة بحالة القوة القاهرة . وقد كشفت المحكمة العليا عن الفارق بين الحالتين فأوضحت أن ارادة المتهم وقت وقوع الحادث منه تكون منعدمة متلاشية فى حالة القوة القاهرة . أما فى حالة الضرورة فان المتهم يرتكب الحادث مريدا مختارا بعد أن يوازن بين أمرين وينتهى باختيار أحدهما . وانتهت الى أن الشروط الواردة فى المادة ٦١ عقوبات والتى توجد حالة الضرورة انما تتعلق بالمساءلة الجنائية وحدها ولا تأثير لها فى المساءلة المدنية التى مناطها دائما الخطأ وأن هذا الخطأ يتحقق فى حالة الضرورة اذا كان الضرر الذى سببه المتهم فى هذه الحالة لا يتناسب مع الضرر الذى قصد تفاديه لان فى ذلك دلالة على أنه عند الموازنة لم يحسن اختيار السلوك الذى كان يصح ان يسلكه وهذا هو الخطأ الموجب للمساءلة المدنية . محكمة بنها الابتدائية ٢٨ – ٢ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٨) .

    محكمة بنها الابتدائية٢٨ – ٢ – ١٩٥٩ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا