الفهارس الهجائية
٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٨ مدخلة
إتلاف — 1950
١ ١ – إتلاف . تمزيق عقد . تمام الجريمة ولو أمكن لصق أجزائه بعد ذلك . إن جريمة إتلاف عقد تتم بمجرد حصول الإتلاف فعلا . ولا يمنع من اعتبارها جريمة تامة وقوعه على جزء من العقد ما دام من شأن ما وقع جعل العقد غير صالح للغرض الذى أعد له ، ولا يؤثر فى ذلك ما أجراه صاحب العقد فيه بعد ذلك من جمع أجزائه . نقض جنائى ١٧-١-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ٩٠ ) .
إثبات فى المواد الجنائية — 1950
٢ ٢ – إثبات : إدانة المتهم استناداً إلى وجود دم آدمى على جلبابه ، وجود جرح بساق المتهم ، وجوب إبانة أن الدم ليس من جرح المتهم . متى كان الثابت أن بقع الدم التى وجدت بجلباب المتهم هى من دم آدمى ، وكان الثابت بالتقرير الطبى أن مكان البقع المشار اليها فى الجلباب هو فى أسفلها من الداخل ، وأن الجرح الذى وجد بالمتهم بمجلسه النصف الأسفل لمؤخر الساق اليسرى ، فانه كان يتعين على الحكم ، وهو يتخذ من نتيجة تحليل الدم دليل اثبات على المتهم على أساس أن الدم هو من إصابة المجنى عليه ، أن يتناول بالبحث نفى علاقة الدم بالجرح المشار اليه ؛ أما وهو لم يفعل فان قضاءه يكون معيباً واجباً نقضه . نقض جنائى ٣-١١-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ١٢ )
٣ ٣ – إثبات فى المواد الجنائية . الدفع بأن المحكمة أغفلت مناقشة الشاهد لبيان التهمة ، مسألة موضوعية . ان قول الطاعن إن المحكمة أغفلت مناقشة أقوال المجنى عليه رغم تمسك الدفاع بأمور تدل على كذبه فى الشهادة ، لا يقبل منه أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى . نقض جنائى ٢٢-١١-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ١٧-٢ )
٤ ٤ – إثبات فى المواد الجنائية . شهود . عدم تمسك المحامى المندوب بسماع الشهود . لا وجه للطعن بعد ذلك . إذا لم يطلب المحامى المندوب للدفاع عن الطاعن بجلسة المرافعة استدعاء الشهود ، بل اكتفى بأقوالهم بالتحقيقات ، ولم يطلب الطاعن نفسه شيئاً ولم يعترض على قول المحامى فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن حتى ولو كان المحامى الموكل الذى لم يحضر فى الجلسة الأخيرة وحضر عنه فيها المحامى المنتدب قد تمسك فى الجلسات السابقة بضرورة حضور الشهود لمناقشتهم نقض جنائى ١٣-١٢-١٩٤٨ ( ٣ / ٥٠-١ )
٥ ٥ – إثبات فى المواد الجنائية . طلب الطاعن إيقاف المحاكمة لحين ثبوت وفاة المجنى عليه . تدليل المحكمة تدليلا كافياً على وفاة المجنى عليه بفعل المتهمين . لا يلزم فى الإدانة بالقتل أن يكون موت المجنى عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها ، فان القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر فى الأحكام الجنائية ؛ أن يوجد المدعى قتله حيا بعد الحكم على المتهم . نقض جنائى ٢٨-١٢-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٦٣-٢ )
٦ ٦ – إثبات فى المواد الجنائية . أوراق التحقيقات الأولية . من أدلة الدعوى إثباتا ونفيا . جرى قضاء محكمة النقض على أن أوراق التحقيقات الأولية كلها هى من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، وعلى الدفاع أن يتناول ماجاء بها بما يرى أن له مصلحة فى تناوله فى نفى التهمة عن المتهم وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها بما له من أثر الإدانة أو البراءة . فاذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم عرض لشهادة من اعتمدت المحكمة على شهادتهم فى التحقيقات الابتدائية باعتبارها من الأدلة المقدمة ضد المتهم فى أوراق الدعوى ، وقال ما قاله عنها ولم يطلب سماع شهود ، فلا حق له فى الاعتراض بأن المحكمة لم تسمع الشهود بالجلسة ولا بأن أسماءهم لم تكن مدرجة بقائمة الشهود . نقض جنائى ٣١-١-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ٩٤ ) .
٧ ٧ – إثبات : قضيتان منظورتان فى جلسة واحدة وحصلت فيهما مرافعة واحدة . الاستدلال فى احداهما على ما جاء بالأخرى . صحة ذلك . إذا كان الثابت أن قضية أخرى كانت منظورة أمام المحكمة فى نفس الوقت الذى كانت تنظر فيه هذه القضية ، وحصلت المرافعة فى القضيتين مرة واحدة ، وأُثبتت فى احداهما ، فانه لاضير على المحكمة فى هذه الحالة إذا استندت فى حكمها الى ماثبت لها فى القضية الأخرى مما جعلها تطمئن الى الأخذ بالدليل المقدم فى هذه القضية . نقض جنائى ٢٢-٢-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ٩٨-١ ) .
٨ ٨ – إثبات فى المواد الجنائية . شهادة الشاهد . أخذ المحكمة لها على نحو خاص يخالف صريح عبارتها . خطأ الاستدلال . اذا كانت المحكمة قد تدخلت فى رواية الشاهد وأخذتها على نحو خاص يخالف صريح عبارتها ، وكان كل ما لها هو أن تأخذ بها أن هى أطمأنت اليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، فانها إذ لم تلاحظ ذلك واعتمدت فى ثبوت الحقيقة التى قالت بها على أقوال هذا الشاهد وحدها يكون حكمها معيبا نقض جنائى ١٦-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٤ ) .
٩ ٩ – إثبات فى المواد الجنائية . استعانة الطبيب الشرعى برأى اخصائى . الطعن بدعوى أن هذا الاخصائى لم يحلف اليمين . لايقبل . للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى رأيه بمن يرى الإستعانة به فى القيام بمأموريته ، فاذا استعان الطبيب الشرعى الذى ندب باخصائى الاذن للكشف وتقرير مدى الإصابة ، ثم تبنى هذا التقرير بعد إقراره وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه ، فلا يقبل الطعن على الحكم بمقولة إن هذا الإخصائى لم يقم بحلف اليمين قبل إبداء رأيه خصوصا إذا كان الطاعن لم يتمسك بهذا الوجه أمام محكمة الموضوع حتى يمكنه الاحتجاج به أمام محكمة النقض . نقض جنائى ٢٢-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٦ ) .
١٠ ١٠ – تحقيق ، العبرة فى المحاكمات الجنائية بالتحقيقات التى تحدث بالجلسة . لاعبرة بنقص التحقيقات الأولية . لا محل لما يثيره الطاعن من أن الدفاع تمسك بوجود أوجه نقص فى التحقيقات الأولية لم يتعرض لها الحكم ما دام العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجرى بالجلسة وأن المحكمة قد حققت الدعوى وكان فى مقدور الدفاع أن يستكمل أمامها كل ما يرى أن التحقيقات لم تتناوله . نقض جنائى ٢٨-٤-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٦٩-٢ )
١١ ١١ – إثبات فى المواد الجنائية . طلب المتهم سماع شاهد . الحكم بالإدانة دون إجابة هذا الطلب بدعوى أن أقوال الشاهد ثابتة بمحضر ضبط الواقعة . خطأ يوجب النقض . لمـا كان الثابت أن الطاعن قد طلب الى المحكمة الابتدائية ضرورة سماع الشاهد فى الدعوى فأجيب إلى طلبه ولكنه لم يحضر وقضى بالبراءة ؛ وكان الطاعن قد أعاد طلبه أمام المحكمة الاستئنافية فقضت بالإدانة ورفضت طلب استدعاء الشاهد بمقولة إن أقواله ثابتة بمحضر ضبط الواقعة ، ولمـا كان هذا السبب لايكفى للرد على الطلب لأن ماثبت فى محاضر التحقيق من أقوال لايمنع قانونا من طلب مناقشة من قالها فى الجلسة مادامت هذه المحاضر لاتلزم المحكمة بالأخذ بما دون فيها ومادامت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على خطأ ويجب لذلك نقضه . نقض جنائى ٦-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٨٥ ) .
إثبات فى المواد المدنية — 1950
١٢ ١٢ – إثبات فى المواد المدنية . مبدأ ثبوت بالكتابة . لايشترط أن يستخلص من ورقة واحدة . لايشترط فى مبدأ الثبوت بالكتابة أن يستمد من ورقة واحدة بل يجوز أن يستمد من جملة أوراق مجتمعة حتى ولو كانت كل ورقة منها لاتكفى بمفردها كما أنه لايشترط أن ينصب مضمون الأوراق مباشرة على نفس الواقعة المراد إثباتها أو على أحد عناصرها بل يجوز أن تقتصر دلالتها على إمكان اتخاذها بداية يسلك القاضى منها سبيله فى الاستنتاج لتكوين عقيدته ، فيكفى مثلا أن تكون العلاقة بين موضوع الورقة وبين الواقعة المراد إثباتها علاقة مشابهة فحسب . إستئناف مصر ١٤-١-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٨٠ ) . [ملاحظة: أمام فقرة القاعدة علامة قلمٍ يدوية ✗ من قارئ سابق]
١٣ ١٣ – إثبات فى المواد المدنية : لايعد الوارث من الغير بالنسبة للمحررات غير الرسمية . متى له يجوز الطعن فيها . حقه فى الإثبات . الوارث – بحكم كونه خلفاً لمورثه – لايمكن أن يعد من الغير فى معنى المـادة ٢٢٨ من القانون المدنى بل حكمه – بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها – حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الأصل حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادرة الى وارث أو الى غير وارث . لكن إذا ادعى الوارث بأن تصرف المورث كان غشا واحتيالا على القانون اضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت وأن تاريخه غير صحيح جاز له أن يثبت مدعاه ووقع عليه عبء الإثبات إذ أنه مدع . والبينة على من أدعى ؛ وتطلق له كل طرق الإثبات إذ أن المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق وحتى له الإثبات بما يتفق له من إثبات . نقض مدنى ٢١-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٢٤ ) .
١٤ ١٤ – إثبات فى المواد المدنية . تراضى الخصوم على الاستشهاد بشخص معين . لايقيــد المحكمة ولا الخصوم . أن مجرد تراضى طرفى الخصومة الاستشهاد بشخص معين ، ثقة به واطمئنانا اليه ، لايكون اتفاقا على قاعدة للاثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة ، ويتحتم عليها الفصل فيها بمقتضى شهادة ذلك الشخص – ولا يمنع الخصوم من الاستشهاد بغيره ولا المحكمة من الأخذ بشهادتهم . نقض مدنى ٤-١١-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٢٥ ) .
١٥ ١٥ – إثبات . العقود التجارية . جواز إثباتها بالبينة . محله طلب التاجر ذلك . إن تطبيق المـادتين ٢١٥ ، ٢٣٤ من القانون المدنى اللتين تجيزان ان إثبات العقود التجارية سواء بالنسبة الى المتعاقدين أو غيرهم بكافة الطرق القانونية إنما محله أن يكون قد طلب التاجر الى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة فى دفتره . فإذا هو لم يطلب ذلك ؛ فلا محل لنعيه على الحكم . نقض مدنى ١٦-١٢-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٣٠-٢ ) .
١٦ ١٦ – خبير . حق المحكمة فى الاستعانة به . إن تعيين خبير فى الدعوى هو ، بحسب المـادة ٢٢٣ من قانون المرافعات ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة الطلب قائما على أسباب مبررة . نقض مدنى ١٦-١٢-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٣٠-٣ ) .
١٧ ١٧ – إثبات . إغفال الخصم التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل بدء التحقيق . اعتبار ذلك تنازلا عنــه . إن السكوت عن التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط له إذ الأصل أن الذى يدعى عليه بحق ما ، كما يملك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حق مطالبة المدعى بالإثبـات بطريق خاص قانعا منه بغيره لأن مراعاة قواعد الإثبات لاتتعلق بالنظام العـام . منيا القمح الجزئية ٢٦-١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٤٢-٢ )
١٨ ١٨ – إثبات فى المواد المدنية . الوارث خلف عام للمورث . لايستطيع أن يسلك سبيلا فى الإثبات ما كان لمورثه أن يسلكه . التصرف المنجز الصادر من المورث . سريانه على الوارث ولو كان فيه إقلال لنصيبه فى التركة . إن الوارث خلف عام لمورثه لايستطيع أن يسلك سبيلا فى الإثبات ما كان لمورثه أن يسلكه ، ولا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة ، إذ هذا الإقلال لايعتبر إضراراً بحق للوارث يصبح معــه الوارث من الغير بالنسبة الى التصرف الصادر من المورث . فحق الوارث فى التركة لاينشأ إلا بوفاة مورثه . نقض مدنى ٢٤-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٥٠ ) .
١٩ ١٩ – إقرار . تمسك المدعى باقرار صادر من خصمه . وجوب الرد على هذا الدفاع . متى كان الثابت أن المدعى قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأقوال خصمه فى محضر وفاة مورثه واعتبر ذلك اعترافا من الخصم بصحة صدور السند من المدين ( المورث ) فان فى قعود الحكم عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى قصور يتعين معه نقضه . نقض مدنى ٢-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٨-٣ ) .
٢٠ ٢٠ – إثبات فى المواد المدنية . عدم تجزئة الإقرار . لايمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة . سلطة قاضى الموضوع . عدم تجزئة الإقرار لاتحول دون اعتباره مقدمة ثبات بالكتابة ، كما أن إنتاج الورقة الصادرة من الخصم قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى تستقل بتقدير قاضى الموضوع متى كان هذا التقدير مستنداً الى تعليل سائغ . نقض مدنى ٩-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٩-١ ) .
٢١ ٢١ – إثبات فى المواد المدنية . الاستدلال على وقوع البيع بقيام مقدمة ثبوت بالكتابة . وجوب إثبات توفر أركان البيع جميعها بما فى ذلك الثمن . إذا كانت المحكمة ، وهى بصدد نزاع على ثبوت عقد بيع ، قد رأت قيام مقدمة إثبات بالكتابة وجب عليها للقول بثبوت البيع إثبات توافر جميع أركانه . وإذا كان الثمن ركنا من أركان البيع ولا يجوز القول بانعقاد البيع إلا إذا أثبت توافر هذا الركن فالحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفى خصومة يجب أن يعنى باثبات توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن . فاذا اكتفى الحكم باثبات توافر الركنين الأولين وأغفل الركن الآخر كان قضاؤه مخالفا للقانون . نقض مدنى ٩-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٩-٢ )
اجارة الأشياء — 1950
٦٢ [عنوانُ باب: إيجار :] ٦٢ — اجارة الأشياء . لم يأخذ القانون المدنى بنظرية بطلان العقد للغبن . انطباق ذلك على اجارة الوقف . ان القانون المدنى قد أغفل فى فصل اجارة الأشياء الأخذ بنظرية بطلان عقود الايجار بسبب الغبن الفاحش وآية ذلك أن الايجار مغالبة بين المؤجر والمستأجر وأن مستأجر أعيان الوقف انما يتلقى حقه ممن يملكه وهو الناظر ، بل ولم يأخذ القانون بهذه النظرية فى سائر العقود الأخرى بدليل أنه لم يبطل عقار القصر إذا كان هناك غبن فاحش بل أعطى للبائع الحق فى تكملة الثمن فى حالة بيع عقار القصر فقط ( المادة ٣٣٦ م ) . استئناف مصر ( مدنى ) ٢٨-١-١٩٤٧ ( ١ ، ٢ / ٣٤ )
إجراءات فى المواد الجنائية — 1950
٢٢ ٢٢ – إجراءات فى المواد الجنائية . تغيب أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية وحلول آخر محله بعد سماع الشهود . لايعيب الحكم . المحكمة غير ملزمة بسماع الدليل . إن المحكمة الاستئنافية تقضى فى الدعوى بناء على الأوراق من واقع الأدلة التى سمعت أمام محكمة أول درجة فهى غير ملزمة بسماع الدليل ، وإذن فاذا ما سمعته بكامل هيئتها ثم تغيب أحد أعضائها بجلسة المرافعة وحل محله قاض آخر كان للهيئة الجديدة أن تعتمد على الشهادة التى سمعت . نقض جنائى ١١-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٥-٣ ) .
٢٣ ٢٣ – إجراءات جنائية . قيام وكيل النيابة ( المجنى عليه ) بالتحقيق فى جنحة . لايبطله . العبرة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة . إن القانون لايوجب فى مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائى ، وإذن فلا وجه لمـا يثيره الطاعن من أن المجنى عليه ، وهو وكيل النيابة هو الذى باشر التحقيق ما دامت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى بمعرفتها وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على روايتهم . نقض جنائى ١٨-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٧ ) . [ملاحظة: على هذه المدخلة خربشات قلمٍ يدوية]
٢٤ ٢٤ – إجراءات فى المواد الجنائية . انتخاب المتهم نائبا بعد أن بدأ الإجراءات الجنائية ضده . جهل المحكمة ذلك . إذن البرلمـان يصحح الإجراءات . متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً فى البرلمـان ، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك ، فان إذن البرلمـان فى استمرار السير فى الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يحول دون القول ببطلان الإجراءات التى تمت ضد المتهم بعد انتخابه . ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التى تبدأ ضد عضو فى البرلمـان بغير إذن المجلس إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لايتفق تماما مع حكم الحالة الأخرى سواء فى طبيعته أو فى علته . ومتى كان الأمر كذلك فان الحكم لايكون قد وقع فى خطأ بهذا الصدد . نقض جنائى ٢٦-٤-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٤٩-١ ) .
إختصاص — 1950
٢٥ ٢٥ – قرار صادر من مجلس تأديب المأذونين . تصــديق وزير العدل . اختصاص المحكمة رغم ذلك بنظر الطعن عليه فيه . تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصــل فى طلب إلغاء قرار فصل المأذون ولو كان وزير العدل قد صدق على قرار مجلس التأديب القاضى بذلك . قضاء إدارى ٢٢-٦-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٨٣-٢ ) [رقم العددين باهتٌ فى الطبع: قُرئ ٣ ، ٤ بقرينة تسلسل أرقام الأحكام]
٢٦ ٢٦ – محاكم حسبية : ولايتها تنتهى ببلوغ القصر سن الرشد . أثر ذلك . ولاية المحاكم الحسبية تقتصر على مسائل عدم الأهلية للقصر أو انعدام الإرادة للمعتوهين أو على ضعفها لذوى الغفلة وعلى حالة الغائبين غيبة منقطعة فلا ولاية لها فى غير ذلك ومتى بلغ القصر رشدهم ترفع الوصاية عنهم ويقومون بأنفسهم بمباشرة جميع حقوقهم ويتولون بأنفسهم حساباتهم مع أوصيائهم والقول بأن ولايتها تستمر حتى تصــفى المنازعات الخاصة بالتركة بين القصر الذين بلغوا سن رشدهم وبين الوصى قول لا سند له من القانون . استئناف اسكندرية ٢٨-٢-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ٢٠٩ ) .
٢٧ ٢٧ – إختصاص فى المواد الجنائية . إختصاص المحاكم الجنائية أصلا بالفصل فى جرائم قانون العقوبات . تخويل المحاكم العسكرية الفصل فى بعض الدعاوى لايمنع اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها . المحاكم الجنائية هى صاحبة الاختصاص الأصــيل بالفصل فى جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام ، والقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية ليس فيه ولا فى غيره من القوانين أى نص على انفراد المحاكم العسكرية بالاختصاص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ويجب القول بأن المحاكم العسكرية إنما أنشئت لتؤدى فيما يختص بهــذه الجرائم بجانب المحاكم العادية . وفى الحــق فان الاعتبارات التى تقتضى الخروج على الأصل وتستدعى المحاكم العسكرية فيما هو من اختصاص المحــاكم العادية يجب أن يوكل أمر تقديرها الى الحاكم العسكرى على حسب ظروف وملابسات الجرائم والدعاوى المختلفة ، فاذا ما رأى لسبب من الأسباب عدم تقديم قضية الى المحاكم العسكرية فذلك لا يمكن بداهة أن يكون من شأنه إفلات الجانى من العقاب بمقتضى أحكام القانون العام ، وإذا ما رأى وجوب تقديم القضية الى المحاكم العسكرية كان العمل برأيه متعينا . ولذلك فاذا قدمت قضية من القضايا المذكورة من النيابة العمومية الى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى إلى من تلقاء نفسها عن اختصــاصهــا بمقولة أن المحاكم العسكرية مختصة بالفصل فيها . نقض جنائى ٦-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٨٤ ) .
٢٨ ٢٨ – إختصاص : تقديم القضية لمحكمة الجنايات ونظرها فى بعض الجلسات . لا يجوز إحالتهــا بعد ذلك للمحكمة العسكرية . مثال . لمـا كانت القضية قد قدمت الى محكمة الجنايات بالطريق القانونى وكان الدفاع فى اليوم المحدد لنظرها قد طلب فى جلسة المحاكمة ضم أوراق وإعلان شهود نفى فأجيب الى هذا الطلب ، وكان ذلك من المحكمة لا يصح الا بعد اطلاعها على الأوراق وتبينها أن التحقيق المطلوب قد يكون له أثره فى مصير الدعوى وأن حسن سير العدالة يقتضيه ، فإن القول بأن المحكمة لا تعتبر فى هذه الحالة قد بدأت فى نظر الدعـــوى لا يكون صحيحا لأن الإجراءات المذكورة لا يصح أن يتخذ الا والدعوى منظورة أمام المحكمة أى بعد البدء فى نظرها بطبيعة الحال . أما قول المحكمة أن القرارات التى أصدرتها إنما هى مجرد إجراء اتخذته بناء على طلب الدفاع وقبل البدء فى نظر القضية فلا يقبل منها فى القانون لأن القانون لا يعرف الإجراءات الآلية التى تصدر ولو كانت على خلاف رأى من أصدرها ولا تبررها الظروف والملابســات ولا يهم فى صحيح القانون وقد صدر قرار المحكمة إجراء تحقيق أن يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم فان الطلب فى هذه الحالة لا يكون الا للفت نظر المحكمة الى دليل لو تنبهت اليه لوجب عليها أن تحققه من تلقاء نفسها . بناء على ذلك يقتضى نقض حكم محكمة الجنايات القاضى بإحالة الدعوى الى المحكمة العسكرية بعد أن كانت قد بدأت فى نظرها ذلك لأن الأمر العسكرى رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ لا يجيز ذلك الا إذا كانت المحكمة لم تكن قد بدأت فى نظر الدعوى . نقض جنائى : ١٣-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٩١ ) .
إختلاس الأموال الأميرية — 1950
٢٩ ٢٩ – إختلاس أموال أميرية . شروط تطبيــق المـادة ١١٨ عقوبات . وجوب أن يكون المتهم موظفا عموميا . لا يكفى أن يكون مكلفا بخدمة عامة . يجب للعقاب بمقتضى المـادة ١١٨ عقوبات التى تنص على جريمة اختلاس الأموال الأميرية أن يكون المتهم موظفا عموميا ولا يكفى أن يكون مكلفا بخدمة عامة لأن المشرع لو كان أراد ذلك لذكره صراحة كما فعل فى نصوص أخرى كالمادة ١٠٤ عقوبات . فاذا طبقت المحكمة هذا النص على موظف ببنك التسليف بمقولة أنه وإن لم يكن موظفا عموميا إلا أنه يؤدى خدمة عمومية ولذا تنطبق عليه مواد القانون كما تنطبق على الموظف العمومى ، تكون قد أخطأت فى هــذا الخصوص خطأ يوجب نقض الحكم . نقض جنائى ٢٦-٤-١٩٤٩ ( ٧ و ٨ / ١٤٨ ) .
إرتباط الجرائم — 1950
٣٠ ٣٠ – إرتباط الجرائم : اقتراف المتهمين جنايتين مختلفتين فى وقتين مختلفين على مجنى عليهم مختلفين . لا تنطبق المـادة ٣٢ عقوبات . إذا كان الثابت فى القضيتين أن الجناة ترصــدوا فى الطريق لمن يمر عليهم وارتكبوا الجنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين ، فان المحكمة لا تكون أخطأت إذ لم تطبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات واعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة . نقض جنائى ٢٢-٢-١٩٤٩ ( ٥ و ٦ / ٩٨ ) .
٣١ ٣١ – إرتباط الجرائم . إتهام الطاعن بضرب أحد المجنى عليهم ضربا أفضى الى موته ، كما ضرب شخصا آخر فى نفس الوقت . فصل النيابة للواقعتين وتقديم المتهم فى الأولى لمحكمة الجنايات وفى الثانية لمحكمة الجنح . الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الجنح . نقضه وإحالة القضية الى محكمة الجنايات لنظرها مع الجناية . لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن اتهم هو وآخر بضرب أحد المجنى عليهم بعصا وفأس وأن هذه الضربات أفضت الى موته – كما أن الطاعن اتهم أيضا ( بضرب شخص آخر ، وأن هاتين التهمتين قد وقعتا فى زمان واحد ومكان واحد وبسبب واحد هو أنه تشاجر مع المجنى عليهم ولكن النيابة فصلت بين الواقعتين وقدمت الجناية الى قاضى الإحالة فأحالها الى محكمة الجنايات ولم يفصل فيها بعد وقدمت جنحة الضرب الى محكمة الجنح فأصدرت فيها الحكم المطعون فيه ، ولما كان يظهر من ذلك ومن الحكم المطعون فيه أن الجريمتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ما دام قد انتظمهما فكر جنائى واحد وحصلتا فى ثورة نفسية واحدة ولا يجوز عقاب الطاعن الا بالجريمة التى عقوبتها أشد ويكون من المتعين لذلك والقضيتان لم يفصل فيهما نهائيا بعد ، أن تكون المحكمة التى تفصل فيهما واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد . مما يقتضى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة الجنايات لنظرها مع الجناية المرفوعة أمامها . نقض جنائى ٢-٣-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ١٠١ )
إستئناف فى المواد الجنائية — 1950
٣٢ ٣٢ – إستئناف . قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم ختمه فى الميعاد . وجــوب فصلها فى الموضوع . إذا ما قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم ختمه فى الميعاد فانه يتعين عليها أن تقضى فيها لأن محكمة أول درجة قد استنفدت كل سلطتها فى الدعوى بالحكم الذى أصدرته فى موضوعها . نقض جنائى ١١-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٥ ) .
٣٣ ٣٣ – إستئناف . إدعاء المستأنف أن الحكم صدر فى تاريخ لا حق للتاريخ الثابت به . تحقيق محكمــة النقض لهذا الدفع وثبوت صحته . لا يبدأ ميعــاد الاستئناف الا من التاريخ الحقيقى للحكم . ان القول بأن العبرة فى إثبات يوم صدور الحكم هى بالتاريخ المدون به غير صحيح على اطلاقه ، إذ يصح أن يقام الدليل على عدم صحة هـــذا التاريخ ، فاذا كان الظاهر من الاطلاع على مفردات الدعوى أن ثمة فى الأدلة والأوراق الرسمية ما قد يفيد أن الحكــم المستأنف صدر فى يوم كذا فيكون الاستئناف فى الميعاد ، فان القضاء بعدم قبول الاستئناف على حسب التاريخ المدون فيه يكون خطأ ويكون من الواجب إجراء المحاكمة على أساس حقيقة الواقع . نقض جنائى ٢٨-١٢-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٦٤ )
٣٤ ٣٤ – إستئناف . قضاء محكمة أول درجة بالبراءة . إستئناف المدعى المدنى وحده . ســلطة المحــكمة الاستئنافية فى التعرض لوقائع الدعوى للحــكم بالتعويض . إن حكم محكمة أول درجة الصادر بالبراءة لايقيد المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، فمن واجبها أن تعرض للفعل موضوع الدعوى وبيان وقوعه وصحــة نسبته الى المدعى عليه لترتب عليه آثاره القانونية ، وفى هذه الحالة يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر ولا يكون الحكم ملزما ببيان واقعة الدعوى لأنها لم تحكم بالادانة . نقض جنائى ٢-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٠ ) .
٣٥ ٣٥ – استئناف . وجوب التقرير به من نفس المتهم أو من وكيله . التقرير به من غير ذى صفة — . لا يصححه التوكيل اللاحق أو حضــور المتهم الجلسة . قررت محكمة الاستئناف المبدأ الآتى وقد أقرتها عليه محكمة النقض : يشترط لقبول الاستئناف أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة من نفس المتهم أو من وكيله بشرط أن يكون هناك توكيل منصوص فيه على الاستئناف ولا يقبل الاستئناف من ولى المتهم الا اذا كان قاصرا والا فلا قيمة لاستئنافه ولا يصحح ذلك التوكيل اللاحق ولا حضور المتهم ( المستأنف ) بشخصه ومرافعته فى الجلسة . نقض جنائى ١٠-٥-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٥ ) .
٣٦ ٣٦ – استئناف . وجود خلاف بين يوم الشهر ويوم الأسبوع الذى حصل فيه التقرير بالاستئناف . وجوب تحقيق هـــذا الخلاف لتحديد ميعاد قبول الاستئناف . لما كان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذى حصل فيه ( وهو يوم الاثنين بجانب يوم الشهر ، وكان التاريخ الذى قالت المحكمة أن الاستئناف رفع فية لا يتفق ويوم الاسبوع المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض لهذا الخلاف ويحققه ويبين أثره فى الحقيقة القانونية التى انتهى اليها ، يكون معيبا واجبا نقضه . نقض جنائى ٦-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٨٢ ) .
إستئناف فى المواد المدنية — 1950
٣٧ ٣٧ – استئناف . آثاره . طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية التى يكون لها الحق فى نظر الموضوع المطروح عليها بالذات . لا يجوز لها أن تمس ما جاز قوة الشيئ المحكوم به من قضاء محكمة الدرجــة الأولى . مدى سلطة محكمة الدرجة الثانية فى نظـــر الموضوع المطروح عليها . مثال . من آثار الاستئناف طرح النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية . وماهية هذا الأثر الصحيحة هى عدم اعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى كما تفعل محكمة النقض كلما ثبت لمحكمة الدرجة الثانية بطلان الحكم المستأنف أو خطؤه فى تحقيق الوقائع أو فى تطبيق القانون وقضت بالغائه وذلك كله فى حدود وبشروط معينه . ويشترط لكى ينتج الاستئناف هذا الأثر أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها على الطلب المستأنف . أما اذا لم تستوف محكمة الدرجة الأولى ولايتها فانه ينبغى على محكمة الدرجة الثانية بعد أن تفصل فيما هو معروض عليها ، اذا لم تر محلا لاستعمال حقها القانونى فى التصدى للموضوع ، أن تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها . ويترتب على هذا الأثر أن محكمة الدرجة الثانية يكون لها الحق فى نظر الموضوع المطروح عليها بالذات وليس لها أن تمس ما حاز قوة الشيىء المحكوم به من قضاء محكمة الدرجة الأولى . ومدى هذا الأثر وما ينتجه من حقوق لمحكمة الدرجة الثانية فى نظر الموضوع المطروح عليها يقتضى أن يكون لهذه المحكمة كامل الحرية فى استعراض وتحقيق هذا الموضوع فى جزئياته . ومن ثم يكون لها الحق فى أن تفصل بناء على طلب صاحب الشأن فى طلب آخر وثيق الارتباط بالطلب الأصلى المعروض عليها لترتبه عليه واعتباره نتيجة طبيعية له اذا كانت محكمة الدرجة الأولى رفضت هذا الطلب الآخر اكتفاء بفصلها فى الطلب المرفوع عنه الاستئناف . فاذا اشترى شخص عقارا وتعرض له فيه آخر وقضت محكمة الدرجة الأولى للمشترى بتثبيت ملكيته دون تعرض ورفض طلبه الاحتياطى الخاص برد الثمن يكون لمحكمة الدرجة الثانية الحق فى حالة الغائها هذا الحكم فى الاستئناف المرفوع لها من التعرض أن تقضى للمشترى بطلبه الاحتياطى الخاص برد الثمن اذا طلب منها ذلك . استئناف مصر ( مدنى ) ١٨-٣-١٩٤٧ ( ١ ، ٢ / ٣٦ )
٣٨ ٣٨ – استئناف . وجوب توقيع المحامى على عريضة الاستئناف . المقصود بذلك توقيع المحامى نفســه بخطه . لا يقبل توقيع وكيل المحامى باسم المحـامى نيابة عنه . لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محــكمة الا اذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وهذا النص الناهى لا يحتمل تأويلا ، يستوجب حتماً بطلان صحيفة الاستئناف اذا ما قدمت للاعلان دون أن تكون موقعا عليها من محام مقرر أمام المحكمة التى ستنظر الاستئناف ، كما أنه لا شك مطلقا فى أن المراد بالتوقيع هو توقيع المحامى بيده شخصيا لا بطريق الانابة والا انتفت الحكمة التى وضع النص من أجلها ، وهى ضمان صياغة الصحيفة بواسطة المحامى نفسه كما أنه لا يمكن السماح باثبات قيام المحامى بهذه الصياغة من طريق آخر سوى توقيعه بالذات طبقا لنص القانون الصريح ، فتوقيع وكيل المحامى باسمه نيابة عنه ولو باذن منه لا يجعلها مقبولة . استئناف مصر ٥-٥-١٩٤٨ ( ٥ ، ٦ / ١١٨ ) .
٣٩ ٣٩ – استئناف . وجوب توقيع محام على عريضة الاستئناف . اتخاذ المستأنف مكتب محام محلا مختارا . لا يغنى عن توقيع المحامى . ان اتخاذ محل مختار فى صحيفة الاستئناف مكتب محام مقرر أمام محكمة الاستئناف لا يغنى عن توقيع هذا المحامى على الصحيفة المذكورة . لأن نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ بعدم جواز تقديم صحف الاستئناف الا اذا كانت موقعا عليها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ، دال بعبارته على معنى النهى والتحريم صريح فى أن اللزوم وارد على توقيع المحامى لا على اتخاذ مكتبه محلا مختارا . وقد راعى المشرع فى ذلك مصلحة المتقاضين للتثبت من مراجعة المحامين صحف الاستئناف قبل تقديمها فقد يؤدى جهل بعض المتقاضين الى ضياع حقوقهم بسبب عدم استيفائهم هذه الصحف شكلها القانونى ، ومن جهة أخرى حرص المشرع على قضاة الاستئناف من الاشتغال على غير طائل بما قد يضمنه المتقاضون تلك الصحف من عبث . استئناف مصر ١٦-٥-١٩٤٨ ( ٥ ، ٦ / ١١٩ ) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

