الفهارس الهجائية
٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٥ مدخلة
استئناف فى المواد المدنية — 1934
٦٩ ٦٩ — دعوى أصلية . دعوى تزوير فرعية . تبعيتها للدعوى الأصلية . اتفاق المتخاصمين على أن يكون الحكم فى الموضوع نهائيا . أثر ذلك فى دعوى التزوير الفرعية . من المبادئ المقررة ان الحكم فى دعوى التزوير الفرعية سواء بالقبول أو بالرفض قابل للاستئناف اذا كان موضوع الدعوى الأصلية قابلا له . فاذا كانت قيمة الدعوى الأصلية داخلة فى نصاب المحكمة النهائى فالحكم فى دعوى التزوير يكون لا محالة نهائيا و بالعكس . فلو حصل اتفاق بين المتخاصمين على أن يكون الحكم فى الموضوع نهائيا ولو زادت قيمته عن النصاب النهائى المحدد فى القانون . فلا فرق فى هذه الحالة بين ما اذا كانت الدعوى الأصلية غير قابلة للاستئناف بحكم القانون أو غير قابلة له باتفاق المتعاقدين وقد حل قصدهما عند التعاقد محل القانون وليس فى ذلك الاتفاق من شائبة تمنع من نفاذه مادام أنه غير مخالف للنظام العام والآداب وهو كما يسرى على الأصل يسرى على الفرع تمشيا مع المبادئ والأحكام . (٩٢/٤)
٧٠ ٧٠ — دعوى . الدفع أمام محكمة أول درجة بسبق الفصل فيها . أثره . استئناف الحكم الصادر فيه . أثر ذلك . ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها . ومتى قبله محكمة ما فقد انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع اليها فيه . فلو كان هذا الحكم صادرا من محكمة ابتدائية واستأنفه الخصم طالبا الغاءه والقضاء له فى موضوع الدعوى ، فان محكمة الاستئناف — اذا ألغت هذا الحكم يكون لها بما للاستئناف فى الموضوع من أثر نقل النزاع برمته اليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف . وذلك حتى لو اقتصر المستأنف عليه على التكلم فى موضوع الدفع وعلى طلب تأييد الحكم المستأنف . (١٦٤/٧)
٧١ ٧١ — قيد الدعوى فى الجدول . مدة الثانى والأربعين ساعة تكون سابقة على بدء الجلسة . المراد بلفظة الجلسة الواردة بالمادة ٣٦٣ مرافعات . ان نص المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤ سنة ١٩١١ صريح فى أن الثانى والأربعين ساعة ، التى أوجب القانون القيد قبلها ، تكون سابقة على بدء الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، لأن القبلية منصبة على الجلسة والجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاء للقضاء فى المواعيد المحددة رسميا . أما القول بأن الثمانى والأربعين ساعة تنتهى بانتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذى تحتمله عبارته وتقصير للميعاد الذى أمر به الشارع والواجب اعتباره نهاية ميعاد الثانى والأربعين ساعة حيث تبدأ الجلسة . (١١٥/٥)
٧٢ ٧٢ — قيد قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة . اليوم الثانى يوم عطلة . لا تأثير لذلك مادام داخلا فى الحساب الصحيح لليومين المقررين . قررت المادة ٣٦٣ مرافعات ضرورة القيد بجدول القضايا قبل الجلسة بمدة ٤٨ ساعة وسواء وقع اليوم الثانى يوم عطلة أو يوم عمل فهو يوم محسوب فى الحالتين لليومين المقدرين بمدة ٤٨ ساعة وليس هناك أثر قانونى ما يترتب على حساب مدتها فيما إذا كان اليوم الثانى يوم عمل أو عطل ما دام داخلا فى الحساب الصحيح لليومين المقررين قانونا . (٤٤/٢)
٧٣ ٧٣ — فى مدة ٤٨ ساعة . كيفية احتسابه . الدفع بعدم صحة القيد بعد الـ ٤٨ ساعة . صحته . يجب احتساب مدة الثانى والأربعين ساعة التى أوجب القانون القيد قبلها — من وقت حصول قيد الاستئناف الى وقت الافتتاح الرسمى للجلسة لأن التوقيت بالساعات فى المرافعات له وقته وخطورته فلا يقبل قصرا ولا مدا بل يؤخذ فيه كما أراد الشارع وتمشيا مع الحكمة التشريعية التى أرادها . فاذا حصل القيد فى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة وكان يجب أن يحصل الساعة التاسعة صباحا فى الوقت المحدد عادة لافتتاح الجلسة ودفع بحصول القيد فى مدة تقل عن ٤٨ ساعة فالدفع صحيح لأن هذه المدة تقدر بالساعات فلا يمكن تقديرها بغيرها ولأنها إن امتدت الى وقت انفضاض الجلسة لترتب على ذلك أن تصبح المدة أكثر من ٤٨ ساعة . (٤٤/٢)
اشتراك — 1934
٧٤ ٧٤ — اتفاق على ارتكاب جريمة . وقوع جريمة هى نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها . الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده بحسب المادة ٤٣ من قانون العقوبات باب لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التى وقعت بالفعل غير تلك التى اتفق على ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذى تم على ارتكاب الجريمة الأخرى ، ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانونا أن يتوقع كافة النتائج التى يحتمل عقلا وبحكم المجرى العادى للأمور أن تنتج عن الجريمة التى اتفق مع شركائه على ارتكابها فاذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين فان القانون يفرض بحكم المادة ٤٣ عقوبات على ذلك الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجنى عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعا عن ماله فيحاول اللصوص اسكاته خشية الافتضاح ، فاذا عجزوا عن اسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره . تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول . فكل من كانت له يد فى أولى الحوادث — وهى حادثة السرقة — يجعله القانون مسئولا بصفته شريكا عن الحادثة الأخيرة وهى حادثة القتل باعتبارها نتيجة محتملة للأولى . واذا لم يكن فى الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك فى القتل بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك فان وجوده فى مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانونا بقصده الاحتمالى فيما يتعلق بجريمة القتل على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل ان لم يكن توقعه فعلا . ومسئوليته فى القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكينا أو شاطورا أو أية أداة أخرى . (٥٩/٣)
٧٥ ٧٥ — اتفاق على ارتكاب جريمة . اثبات نية الاتفاق . وجوب توافره . ان الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتفق نية الشريك مع نية الفاعل فى ارتكاب الجريمة وأن يثبت الحكم ذلك . فإذا اكتفى الحكم بإثبات أن شخصا ذهب مع إثنين لمقابلة المجنى عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكرا بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعا فى عربة إلى حيث نزل الإثنان الآخران وذهبا مع المجنى عليه وارتكبا جريمتهما فى حارة كانا أفهماه أن بها منزلا للدعارة توافقوا على الذهاب اليه ، فهذا لا يكفى وحده فى إثبات اشتراك هذا الشخص فى الجريمة المرتكبة ، بل لابد من اثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما فى ارتكابها . وهذه النية أما أن يقوم عليها الدليل المباشر ، واما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان فى تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها . (١٠٨/٥)
٧٦ ٧٦ — الاشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة فى سرقة ، البيانات الواجب إثباتها فى الحكم . يجب على المحكمة — عند الحكم على متهم لاشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة — أن تبين واقعة السرقة التى حصل فيها الاشتراك وبعد بيانها وتأكيد ثبوتها تبين أن المتهم أتفق مع غيره على اقتراف هذه الجريمة ، فبهذا البيان وحده تكون جريمة الاشتراك مرتكزة على أساس قانونى صحيح تستطيع معه محكمة النقض التثبت من أن محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقا صحيحا على ما أثبتته من الوقائع ، أما إغفال ذلك فى الحكم فنقص مبطل له . (٧/١)
اشكالات التنفيذ — 1934
٧٧ ٧٧ — تنفيذ . إشكال . سببه حاصل قبل صدور الحكم . لا يجوز . الاشكال فى أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى — سواء أكان قد دفع به فعلا أم كان لم يدفع به . وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم . (٢١٠/٩)
٧٨ ٧٨ — المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . الحكم باقفالها أو ابطالها . نقلها من مكانها المحكوم باغلافه أو ابطاله . ادارته لغرض آخر . لا محل لتنفيذ حكم الغلق أو الإبطال . إذا حكم بغلق أو إبطال أحد المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ثم نقل المحل من مكانه وأدير المكان لغرض آخر غير الغرض الذى صدر حكم الغلق أو الإبطال من أجله فلا محل لتنفيذ حكم الغلق أو الإبطال . (١١٩/٥)
إعانة المجرمين على الفرار — 1934
٧٩ ٧٩ — إعانة على الفرار من وجه القضاء . الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ١٢٦ ع مكررة . الصورة التى ينصب عليها . إن المادة ١٢٦ المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الإخفاء التى لم ينص عليها فتطبيقها اذن لا محل له فيما يكون العقاب مقررا له بنص صريح خاص . والإعفاء الوارد بآخر هذه المادة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ما دامت وسيلة الإخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقبا عليها . فالزوجة التى تحرز مخدرا مملوكا لزوجها لتخفيه لا ينفعها التمسك بهذا الإعفاء لأن إحراز المخدر فى حد ذاته جريمة معاقب عليه بنص خاص وارد فى قانون المخدرات ( المادة ٣٥ فقرة ٦ ) بصرف النظر عن الباعث عليه وأيا كان الغرض منه مادام حاصلا فى غير الحالات الاستثنائية الواردة فى القانون ذاته . (١٩٦/٩)
اعتراف — 1934
أنظر اثبات ٧
اعلان — 1934
أنظر اجراءات جنائية ٢٥ و ٢٦ و ٣٥
إفلاس — 1934
٨٠ ٨٠ — تفليسة . حكم بقفلها . أثره . حق المفلس فى مباشرة الدعاوى . ( المادة ٣٣٧ تجارى و ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ) الحكم بقفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس يخلى عهدة وكيل الديانة ويبيح للمفلس مباشرة رفع الدعوى لتحصيل مال بشرط إيداعه بخزينة المحكمة على ذمة دائنيه . (٢٤٢/١٠)
الأشياء المثلية والأشياء القيمية — 1934
٣٥٧ ٣٥٧ — الأشياء المثلية والأشياء القيمية . تعريف كل من النوعين . الأشياء المثلية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلا عنها ، والأشياء القيمية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم الا بتقديمها هى بعينها . وقد يكون الشئ بعينه مثليا فى أحوال وقيميا فى أحوال أخرى . والفصل فى كونه هذا أو ذاك يرجع الى طبيعة هذا الشئ ونية ذوى الشأن وظروف الأحوال . فعلى أى وجه اعتبره قاضى الموضوع وبنى اعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٣/١١/١٩٣٣ (١٣/١)
التزامات — 1934
أنظر تعهدات ١٢٧
التماس إعادة النظر — 1934
٨١ ٨١ — طلب أساسى فى الدعوى . إهمال الحكم الفصل فيه . سبب للالتماس لا للنقض . إهمال الحكم أحد الطلبات الأساسية فى الدعوى لا يصلح سببا لطلب نقض الحكم وانما يكون سببا لطلب التماس إعادة النظر . (٦٤/٣)
أملاك زراعية صغيرة — 1934
٨٢ ٨٢ — قانون خمسة الأفدنة . مناطه . مستأجر أرض واسعة . عدم اعتباره من صغار الملاك . ان قانون الخمسة الأفدنة لم يشرع إلا لحماية صغار الملاك وهم المزارعون الذين لا تزيد ثروتهم على الخمسة الأفدنة والذين ليس لهم مورد للارتزاق سوى هذا القدر الضئيل من الثروة فأراد المشرع بهذا التشريع حمايتهم من المطامع التى يكونون عرضة لها ليحفظ لهم هذا القدر الضئيل من الثروة ، حتى يتسنى لهم القيام بلوازم أسرتهم وتكوينها بطريقة مناسبة . فلا يندرج ضمن صغار الملاك الذين قصد القانون حمايتهم الرجل الذى يستأجر أرضا واسعة ليؤجرها من باطنه للغير أو ليزرعها بنفسه طمعا فى الربح . (٢٤١/١٠)
أملاك عامة — 1934
٨٣ ٨٣ — طريق . عدم تملك أحد الأفراد له . ملك عام . إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون المدنى صريحة فى اعتبار الطرق بوصف أنها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومهما مبلغ العناية بها من الأملاك العامة بشرط واحد هو ألا تكون ملكا لبعض أفراد الناس . فاذا ما اعتبرت الحكومة جزءا من أرض طريقا وطارح الأمر على المحكمة وجب عليها قصر البحث على معرفة ما اذا كان لهذا الجزء مالك أم أنه لا مالك له . ففى الحالة الأولى لا يمكن اعتبارها من الأملاك العمومية إلا اذا أثبتت الحكومة انها تملكها أو انها قامت بجميع الاجراءات التى يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة . وأما فى الحالة الثانية فيجب اعتباره من أملاكها العمومية التى لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته . والفقرة الحادية عشرة من هذه المادة لا تتعارض عبارتها مع عبارة الفقرة الأولى ، لأن غرض الشارع من اضافتها انما هو ملافاة ما عساه يكون قد فاته ذكره من أنواع الأملاك العمومية . فمجاء بها من أنه « وعلى وجه العموم كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر » لاينصب على الأملاك التى ذكرت صراحة فى الفقرات السابقة وبخاصة على الأملاك التى لاعتبارها طرقا عدها من الأملاك العامة . (١٧/١)
انتهاك حرمة الآداب — 1934
٨٤ ٨٤ — كتب تحوى روايات عن كيفية اجتماع الجنسين الخ . عرضها للبيع . جريمة . الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن وكيف يعرضن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بهن — هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الاغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها ، والتى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره . (٢٢/٢)
انتهاك حرمة ملك الغير — 1934
٨٥ ٨٥ — حرمة المنازل . دخولها كرها وبغير إذن السلطة المختصة فى غير الأحوال المرخص بها قانونا معاقب عليه . تفتيشها فى غير تلك الأحوال بغير إذن محظور وباطل . الاعتماد على هذا التفتيش وحده فى الحكم . بطلان هذا المحضر . للمنازل حرمة ، ودخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة أو فى غير الأحوال المرخص بها قانونا يحرمه القانون ويعاقب عليه . فدخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح ، أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور . والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه . لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالفا للقانون . فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة ١١٢ ع . واذن فيكون باطلا الحكم الذى يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانونا ، وعلى أقوال رجال البوليس الذى أجروه ولم يكن له سند فى الادانة غير محضر التفتيش وهذه الشهادة . و بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن من السلطة المختصة مما يمس النظام العام ، والتمسك به جائز فى أية حالة كانت عليها الدعوى . أما بطلان محضر التفتيش الذى يقوم به وكيل النيابة بدون أن يستصحب معه كاتبا فبطلان نسبى لايمس النظام العام فى شئ . ولذلك يسقط حق التمسك به ما لم يطعن به أمام محكمة أول درجة . (٥٧/٣)
انظر (إحالة) — 1934
انظر : اثبات فى المواد الجنائية ٥ ، ٧ تعديل وصف التهمة ١٢٥ [إحالةٌ ختمت قسم «نقض فى المواد الجنائية» — ص ٩٢ المطبوعة]
—
أنظر (إحالة) — 1934
أنظر التماس اعادة النظر ٨١ [إحالةٌ عقب المدخلة ٣٦٤ — ص ٩٧ المطبوعة]
—أنظر اجارة ٢١ [إحالةٌ عقب المدخلة ٣٦٦ تحت مادة «وصى» — ص ٩٨ المطبوعة]
—أنظر تقادم مكسب ١٤٧ و ١٤٨ [إحالةٌ عقب المدخلة ٣٧٠ تحت مادة «وصية» — ص ٩٩ المطبوعة]
—
ايقاف التنفيذ — 1934
٨٦ ٨٦ — جواز الحكم به فى الاستئناف ولو بعد تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه . آثار الحكم بايقاف التنفيذ . لا مانع قانونا من الحكم فى الاستئناف بايقاف تنفيذ عقوبة قضت بها المحكمة الابتدائية بغير ايقاف ونفذت فعلا على المحكوم عليه . ذلك بأن الحكم بايقاف التنفيذ لا تقتصر فائدته على الثمرة العاجلة التى يستفيدها المحكوم عليه عقب صدور الحكم مباشرة ، وهى تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه ، وانما يتعدى أثر الحكم الى أبعد من ذلك فانه بمجرد مضى الخمس السنين على الوجه المشروط فى المادة ٥٣ عقوبات تسقط العقوبة التى كان تنفيذها معلقا ، ويزول كل ما ترتب عليها من وجوه انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق سواء فى ذلك ما كان مقررا فى قانون العقوبات كعقوبة تبعية وما نص عليه فى قوانين خاصة كقانون الانتخاب . ولا يعتبر الحكم سابقة فى العود . والمتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون لا يحتاج الشخص بعده الى طلب رد اعتباره اليه من السلطة القضائية عملا بأحكام القانون . انه وان نص فى المادة ٥٣ عقوبات على أن الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر كأن لم يكن متى وفى المحكوم عليه بالشروط المنصوص عنها فى تلك المادة الا أنه جعل له أثرا باقيا على مر الزمن اذ قال ومع ذلك فانه يكون مانعا من الأمر بايقاف تنفيذ أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه والذى يعتبر كأن لم يكن انما هو ما تعلق من الحكم بعقوبة الحبس فقط . فاذا كان الحكم قد قضى بالغرامة علاوة على الحبس فان هذه الغرامة تنفذ وتبقى نافذة وكذلك لا يؤثر مضى الخمس سنين على ما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف وغيرها . (١٠٤/٥)
٨٧ ٨٧ — متهم له سابقة قضى فيها ابتدائيا بحبسه مع ايقاف التنفيذ . طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاستئنافية . عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف القضية . عدم ادعاء النيابة عرض هذه السابقة على المحكمة . طعن النيابة فى الحكم بعد ذلك . عدم جوازه . اذا قضى الحكم الابتدائى بايقاف التنفيذ ، وقرر أن المتهم لا سوابق له ، ولدى المحكمة الاستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم فأيد ، ثم طعنت النيابة بطريق النقض فى الحكم لقضائه بايقاف التنفيذ ، مع أن للمتهم سابقة ولم تدع النيابة فى تقرير أسباب الطعن المقدم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلا بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الاستئنافية وانها عرضتها عليها ولفتت نظرها اليها ، فمهما يكن للمتهم من سوابق فان محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه ولا إسناد أى خطأ فيه للمحكمة الاستئنافية . (١٩٧/٩)
٨٨ ٨٨ — مسألة موضوعية . الحكم بايقاف التنفيذ هو أمر موضوعى بحت داخل تحت سلطان قاضى الموضوع وتقديره يقرره لمن يراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا وعلى حدة . (٢٢٩/٧)
بطلان المرافعة — 1934
٨٩ ٨٩ — دعوى موقوفة . تعجيلها بواسطة قلم الكتاب . حضور المدعى وابداؤه طلبات فى غيبة خصمه . عدم اعتبار ذلك من إجراءات المرافعات الصحيحة . تعجيل الدعوى الموقوفة الحاصل من قلم الكتاب هو مجرد عمل إدارى لا قيمة له فى حق الخصوم ، ولا تترتب عليه أية نتيجة ملزمة لهم . بل لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب وابداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل . (١٣٨/٦)
بيع — 1934
٩٠ ٩٠ — تعيين ثمن المبيع جملة . ظهور عجز بالمبيع . طلب المشترى تنقيص الثمن . عدم جوازه . اذا كان ثمن المبيع قد تعين جملة ، لا باعتبار آحاده ، ثم ظهر بالمبيع عجز ، فللمشترى الخيار بين فسخ البيع و بين أخذ المبيع بالثمن المتفق عليه ، وذلك فى حالة واحدة ، وهى حالة ما اذا كان الغلط زائدا على نصف عشر الثمن المعين ، وليس له أن يطلب تنقيص الثمن بقدر العجز . (٢١٣/٩)
٩١ ٩١ — شراء الحقوق المتنازع فيها . تحريمه على وكلاء النيابة . معنى كون الحق متنازعا فيه . رقابة محكمة النقض . ان المادة ٢٥٧ من القانون المدنى التى تحرم على القضاة وغيرهم شراء الحقوق المتنازع فيها تفيد عبارتها اشتراط أن يكون التنازع على الحق المبيع قائما بالفعل وقت الشراء ومعروفا للمشترى سواء أكان مطروحا على القضاء أم لم يطرح بعد . واذن فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع ومحتملا أن ترفع بشأنه دعوى . (١٣٣/٦)
٩٢ ٩٢ — شخصية الوارث هى خلاف شخصية المورث . بيع من الوارث . بيع من المورث . لا محل للتفاضل . لا تعتبر شخصية الوارث فى مصر كشخصية المورث لأن هذه النظرية هى نظرية القانون الفرنسى والمعول عليه قضاء فى مصر هو الأخذ بنظرية الشريعة الاسلامية أى اعتبار شخصية الوارث خلاف شخصية المورث وبذلك لا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث والبيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين . (١٩٢/٨)
٩٣ ٩٣ — صدوره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . بطلانه . ان البيع الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يقع باطلا . (٩٠/٤)
٩٤ ٩٤ — صدوره من الوالد الى أحد الورثة . ذكر الثمن فى العقد . بيع صحيح . لو باع الوالد لأحد الورثة عقارا وذكر فيه أنه قبض الثمن فانه بيع صحيح يترتب عليه نقل الملكية . (١٩٢/٨)
٩٥ ٩٥ — ضمان البائع . أساسه . إن أساس ضمان البائع هو وجود حق عينى لآخر على المبيع وقت البيع أو بعده بفعل البائع ، ولا يكون الضمان واجبا إلا اذا نزعت ملكية العين المبيعة بالفعل ، وقد جعل القانون نزع ملكية جزء من العين ووجود حق ارتفاق عليها — كنزع الملكية بتمامها موجبا للضمان ، اذا كان الجزء المنزوعة ملكيته أو حق الارتفاق بحالة لو علمها المشترى لامتنع عن الشراء . استئناف مصر ٢١/٤/١٩٣٤ (٩/٢١٣)
٩٦ ٩٦ — عدم تسجيل العقد . طلب البائع تثبيت ملكيته . عدم جوازه . لا يقبل من البائع طلب الحكم بتثبيت ملكيته الى ما باعه الى المشترى الذى لم يسجل عقده لأن عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد اتفاق الطرفين ولأن نقل الملكية ليس ركنا أساسيا فيه ، وانما هو نتيجة من ضمن النتائج المترتبة عليه . المنصورة الابتدائية «جلسة مدنية» ١١/٣/١٩٣٤ (٣/٧٢)
٩٧ ٩٧ — عدم تسجيل العقد . علاقة البائع بالمشترى الأول والثانى . المستفاد من طبيعة عقد البيع أن البائع ينقل الى المشترى جميع الحقوق والدعاوى التى له على المبيع . وكما أن البائع ليس له أن يطلب تثبيت ملكيته الى ما باعه للمشترى الأول ، فكذلك ليس له أن يطلب تثبيت ملكيته — لما باعه — ضد من تلقوا الملك من ذلك المشترى . وليس للبائع أن يطلب تثبيت ملكيته الى ما بيع للمشترى الثانى استنادا الى عدم تسجيل المشترى الأول لعقد شرائه . المنصورة الابتدائية «جلسة مدنية» ١١/٣/١٩٣٤ (٣/٧٢)
٩٨ ٩٨ — عقد بيع . إثباته بطريق البينة . عدم جواز إثباته بعد قانون التسجيل بغير الكتابة . اثبات التعاقد على بيع العقار بطريق البينة فى الأحوال الجائز فيها بالمادة ٢١٥ مدنى لم يعد جائزا بعد القانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل ، لأنه يتعارض مع مؤدى أحكامه الصريحة ومع الأغراض التى توخاها الشارع من وضعه ، ولا عبرة بالادعاء بالموانع الأدبية كقيام القرابة أو الموانع المادية . استئناف مصر ١٣/٢/١٩٣٤ (٥/١١٨)
٩٩ ٩٩ — قائمة مزاد الاستبدال . شرط عدم الضمان . جوازه . أن شرط عدم ضمان البائع صحيح من الوجهة القانونية ، ولا يبطل إلا اذا كان الاستحقاق ناشئا عن فعل البائع : فاذا أسقط المشترى لقطعة أرض من وزارة الأوقاف حقه فى الضمان فى قائمة مزاد الاستبدال أو محضر التسليم كان ذلك جائزا . استئناف مصر ٢١/٤/١٩٣٤ (٩/٢١٣)
١٠٠ ١٠٠ — نزع ملكية البائع لدين عليه . حق المشترى فى فسخ العقد . اجازة الراسى عليه المزاد للبيع . أثره . اذا نزعت ملكية البائع عن العين المبيعة لدين عليه ، تعلق حق المشترى بفسخ العقد . ولا تمنع من الحكم له بالفسخ إجازة الراسى عليه المزاد لهذا البيع لأن هذه الاجازة لا تصحح العقد الأول وانما تعتبر ايجابا من قبل الراسى عليه المزاد لبيع جديد وللمشترى السابق الخيار فى قبوله أو رفضه ولا تأثير له بحال من الأحوال على حقه فى طلب فسخ البيع الأول ، ولا محل فى هذه الحالة لتطبيق المادة ٢٦٤ من القانون المدنى . أسيوط الابتدائية ١٠/١/١٩٣٤ (٦/١٤٤)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

