الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
نفاذ مؤقت — 1932
٣١٧ ٣١٧ — التفسير الصحيح لعبارة «اذا كان المحكوم عليه معترفا بالمحكوم به» الواردة بالمادة ٣٩١ مرافعات • — جاء بالنص العربى للمادة ٣٩١ مرافعات أنه فى المواد المدنية تحكم المحكمة بالنفاذ المؤقت بغير كفالة «اذا كان المحكوم عليه معترفا بالمحكوم به» • والاخذ بالترجمة العربية لهذه المادة يؤدى الى اشتراط اعتراف المدين بوجود الالتزام وبقائه بدون أى نزاع فى شىء مما حكم به • على أنه بالرجوع الى الاصل الفرنسى يبين أن المقصود بالذات هو الاعتراف بنفس الالتزام أى بالتعهد الذى بنيت عليه الدعوى • ولو كان هذا الاعتراف مقرونا بدفاع مؤداه براءة الذمة من الدين بالوفاء أو بالمقاصة أو غير ذلك • فاذا اعترف المدعى عليه بعقد الايجار المرفوع به الدعوى كان مقرا بالالتزام • ومن ثم يكون شمول الحكم بالنفاذ المؤقت فى محله ولو ادعى فى دفاعه أن المبلغ المطالب به استبدل بدين آخر حصلت المحاسبة عنه • | استئناف مصر ١٧ — ٦ — ١٩٣١ (٩٣/٤)
٣١٨ ٣١٨ — تقرير نفقة وقتية • مستحق فى وقف • دعوى حساب • (المادة ٣٩٢/٤ مرافعات) — ان المبالغ التى يقضى بها موقتا لمستحق فى وقف أثناء قيام دعوى الحساب بينه وبين ناظر الوقف تعتبر بمثابة نفقة يتعين القضاء بها معجلا وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت حتى لا يفوت الغرض المقصود منها فى سبيل القيام بأود الحياة • | استئناف مصر ٨ — ٨ — ١٩٣١ (٦٨/٣)
نقد مباح — 1932
ظ : اهانة الموظفين العموميين ١١٥ و ١١٦ و ١١٨ [إحالة]
إحالة
نقض فى المواد الجنائية — 1932
ظ : انتهاك حرمة ملك الغير ١٠٨ [إحالة]
إحالة٣١٩ ٣١٩ — لا يجوز الطعن فى حكم غيابى لا يزال باب المعارضة فيه مفتوحا • (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات) — الطعن بطريق النقض والابرام لا يجوز الا فى الاحكام الانتهائية كما تقضى بذلك المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات • وما دام الحكم قابلا للمعارضة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والابرام الا بعد استنفاد طرق الطعن العادية • فاذا تبين أن المحكوم عليه لم يعلن بالحكم الغيابى وأن باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحا فلا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ولو وصف خطأ بأنه حكم حضورى • | نقض ٤ — ١ — ١٩٣٢ (٧٩/٤)
٣٢٠ ٣٢٠ — الاحكام القابلة للطعن • حكم صادر باختصاص المحاكم الأهلية بولاية النظر فى الدعوى • — الطعن المرفوع عن حكم صادر باختصاص المحاكم الاهلية بولاية النظر فى الدعوى طعن جائز قانونا • | نقض ١٨ — ١ — ١٩٣٢ (١٣٢/٦)
٣٢١ ٣٢١ — قرار غرفة المشورة • طعن من المدعى المدنى • عدم جوازه • — لم ينص القانون على جواز الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض والابرام • وانما نص فى المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن فى قرار قاضى الاحالة الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو الصادر منه باعادة القضية الى النيابة لان الافعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولم يبح ذلك الطعن الا للنائب العمومى على أن يكون مبناه اشتمال قرار الاحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها • فاذا صح قياسا على ذلك اعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقا لحكم المادة ١٢ (ج) من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض والابرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن الا من النائب العمومى وحده ولنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن فى أوامر قاضى الاحالة • | نقض ١٤ — ١٢ — ١٩٣١ (٢٦/٢)
٣٢٢ ٣٢٢ — حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن • الطعن فيه بطريق النقض • يجب أن تكون أسباب الطعن منصبة على هذا الحكم لا على الحكم الغيابى • — اذا طعن المتهم بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن فلا يجوز النظر الا فى الاسباب التى ترجع الى هذا الحكم دون الاسباب التى ترجع الى الحكم الغيابى المعارض فيه • | نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣٢ (٧٦/٤)
٣٢٣ ٣٢٣ — حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن • استئنافه أو الطعن فيه بطريق النقض لا يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه الا اذا نص على ذلك فى التقرير المحرر بقلم الكتاب • (المادتان ١١٧ و ٢٢٩ تحقيق جنايات) — ان حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم قائم بذاته مختلف اختلافا كليا عن الحكم الغيابى المعارض فيه • اذ هذا الحكم الغيابى انما قضى فى الموضوع بعد بحثه • أما حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فيصدره القاضى بدون أى بحث فى الموضوع • ولما كان حق المعارضة فى الحكم الغيابى ابتدائيا كان أو استئنافيا هو حق عادى أصيل والحكم بالحرمان منه وهو حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن قد يكون خاطئا جاز للصادر فى حقه هذا الحكم التظلم منه للسلطة العليا بطريق الاستئناف أو النقض بحسب الاحوال • ومتى اتضح خطؤه كان من المتعين الغاؤه واعادة القضية لقاضى المعارضة للنظر فى موضوعها والفصل فيه • والقول بأن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن أو الطعن فيه بطريق النقض يشمل حتما وبطبيعة الحال استئناف الحكم الغيابى الذى كان معارضا فيه ، أو يشمل الطعن فيه بطريق النقض على اعتبار أن هذا الحكم الاخير اندمج فى الاول — هذا القول غير منطقى • فان طبيعة الحكمين ليست واحدة وللمحكوم عليه الحق فى قصر تظلمه على الاول وهو حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن حتى اذا ما أدلى للمحكمة العليا بخطأ هذا الحكم كان له الحق فى اعادة نظر معارضته لدى القاضى الذى حرمه منها • ولا يمكن الاعتراض بأن قصر مدى الطعن فى حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن على هذا الحكم وحده ربما فوت على المستأنف أو الطاعن بطريق النقض مواعيد الطعن فى الحكم الغيابى — لا يمكن الاعتراض بذلك ، اذا الواقع أن ميعاد استئناف الحكم الغيابى لا يبدأ الا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة (١٧٧ تحقيق جنايات) فهو اذن يتحد فى مبدئه ونهايته مع ميعاد استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن لان تاريخ هذا الحكم هو تاريخ تصبح فيه المعارضة غير مقبولة • وكذلك الحال فيما يتعلق بميعاد النقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى ، اذ تاريخ حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن هو التاريخ الذى يصبح فيه الحكم الاستئنافى الغيابى نهائيا قابلا للطعن بمقتضى المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات • واذن فما على المستأنف أو الطاعن بطريق النقض ان كان يريد الاحتياط لنفسه سوى أن يذكر فى تقرير الاستئناف أو فى تقرير الطعن بطريق النقض أنه يستأنف الحكم الغيابى الصادر فى الموضوع أو يطعن فيه بطريق النقض • أو أنه يستأنف الحكمين الغيابى والصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن معا أو أنه يطعن فيهما معا بالنقض • ثم انه لدى المحكمة الاستئنافية أو محكمة النقض مختار ان شاء ترك استئنافه أو طعنه فيما يتعلق بحكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن فى صورة ما اذا وجد نفسه عاجزا عن اقامة الدليل على بطلانه ان شاء تركه وتناول حكم الموضوع الغيابى ، وان شاء تناول الحكمين معا ، أولهما من طريق أصلى والثانى وهو حكم الموضوع الغيابى من طريق احتياطى والمحكمة تنظر فى طلبه وتحكم بما يقتضيه المقام • أما اذا لم يحتط المستأنف أو الطاعن بطريق النقض ، بل اقتصر فى تقريره المحرر بقلم الكتاب على استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن أو على الطعن فيه بطريق النقض فليس للمحكمة الاستئنافية أو محكمة النقض أن تنظر الا فيما يتعلق بصحة حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بطلانه بحيث اذا رفض الاستئناف أو الطعن بالنقض وكان ميعاد استئناف الحكم الغيابى الصادر فى الموضوع أو ميعاد الطعن فيه بالنقض قد انقضى فان هذا الحكم يصبح نهائيا والمتهم وحده هو الملوم لتقصيره فى حق نفسه • | نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣٢ (١٢٩/٦)
٣٢٤ ٣٢٤ — متى يبتدىء ميعاد الطعن فى الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ؟ (المادتان ٢٣١ و ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات) — ان ميعاد الطعن بطريق النقض والابرام فى الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة يبتدىء من يوم صدوره لا من يوم اعلانه • ذلك لان نص المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات فى أن ميعاد الطعن بطريق النقض يبتدىء من يوم صدور الحكم بلا تفريق بين الحكم الغيابى والحكم الحضورى • والمراد بالحكم فى هذه المادة هو الحكم النهائى الذى انسد فيه طريق الطعن العادى وأصبح قابلا للطعن بطريق النقض كمقتضى المادة ٢٢٩ من القانون المذكور • ولا شك فى أن الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة هو حكم نهائى من وقت صدوره لانه غير قابل لاية معارضة أخرى فمثله ما يصدق عليه نص المادة ٢٢٩ من جهة كونه من وقت صدوره نهائيا قابلا للطعن بطريق النقض وما يجرى عليه عموم نص المادة ٢٣١ من جهة ابتداء ميعاد الطعن فيه من وقت صدوره • وان قياس الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة على الحكم الغيابى الاول من جهة أن مواعيد الطعن فى هذا الحكم الاول لا تبتدىء الا بعد اعلانه قياس غير صحيح • لان الحكم الغيابى الاول بمجرد صدوره لا يكون نهائيا فلا يجوز اذن بحسب المادة ٢٢٩ الطعن فيه • وهو لا يكون نهائيا الا اذا انقضى ميعاد المعارضة فيه • وميعاد المعارضة لا يبتدىء بنص القانون الا بعد اعلانه • ومن هنا كان من الضرورى اعلانه حتى يصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة فيه • وحتى تكون نهائيته مجيزة للطعن بطريق النقض • | نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣٢ (١٠٠/٥)
٣٢٥ ٣٢٥ — تسبيب الاحكام • ما يجب وما لا يجب بيانه بالحكم • (المادة ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات) — ان قاضى الموضوع غير مكلف بأن يتتبع الدفاع فى جميع ما يثيره من الاوجه بل يكفى أن يبين الاسباب التى كون منها اعتقاده وأن تكون هذه الاسباب صحيحة واقعية وقانونا • | نقض ٤ — ١ — ١٩٣٢ (٣/٨٠) ⟵ الزوج منقولٌ حرفيًّا كما طُبع: يسارُه ٣ ويمينُه ٨٠
٣٢٦ ٣٢٦ — حكم • تسبيبه • اغفال الاشارة الى تفويض النيابة الرأى للمحكمة • لا بطلان فى الحكم • — ان المحكمة غير مقيدة برأى النيابة ولا بطلباتها • بل لها الحرية المطلقة فى تكوين رأيها بحسب ما يؤدى اليه اعتقادها • فاغفال الاشارة فى الحكم الى طلبات النيابة الختامية التى فوضت فيها الرأى للمحكمة لا شأن له بجوهر الحكم ولا يصح أن يتخذ سببا لطلب نقضه • | نقض ٢٩ — ٢ — ١٩٣٢ (١٣٠/٦)
نقض فى المواد المدنيه — 1932
٣٢٧ ٣٢٧ — حكم استئنافى صادر فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية • عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض • (المادة ١٠ قانون النقض رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) — قضت المادة ١٠ من قانون محكمة النقض بجواز الطعن فى الاحكام الاستئنافية الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا وضع اليد دون قضايا الملكية • | نقض ١٧ — ٣ — ١٩٣٢ (١٥٧/٧)
٣٢٨ ٣٢٨ — طعن فى حكم مؤيد لحكم تمهيدى • عدم جوازه • (المادة ٩ قانون محكمة النقض) — طبقا للفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون محكمة النقض والابرام لا يجوز الطعن استقلالا بطريق النقض فى حكم مؤيد لحكم تمهيدى • | نقض ١٤ — ١ — ١٩٣٢ (١١١/٥)
٣٢٩ ٣٢٩ — الاحكام القابلة للطعن • الاحكام التحضيرية والتمهيدية • (المادة ٩ من قانون محكمة النقض) — واضح من نص المادة ٩ من قانون النقض ومن المذكرة الايضاحية المرفقة به أن الاحكام التحضيرية والتمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل • ولكن اذا كان الحكم التمهيدى قد فصل فى دفع فرعى أو موضوعى وقضى فى نفس الوقت باجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض • لانه لا يكون حينئذ مجرد حكم تمهيدى بل هو يحوى حكما قطعيا أيضا • | نقض ٣٠ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٠٩/٩)
٣٣٠ ٣٣٠ — الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق • شرط قبوله • (المادة ١١ قانون محكمة النقض) — لاجل قبول الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق طبقا للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض — يجب أن يكون الموضوع الذى فصل فيه الحكمان واحدا • فاذا كان الحكم الموجه اليه الطعن صدر فيما التمسه رافع النقض من اعادة النظر فى حكم آخر لما ادعاه من وقوع غش من جانب الملتمس ضده أدى الى التأثير فى رأى القضاة • واقتصر الحكم المطعون فيه على رفض الالتماس بناء على أنه لا أثر للغش فيما ادعاه الملتمس ضده من أن العين هى نفسها التى كانت محل النزاع القديم ، فالموضوع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه يغاير تماما موضوع الاحكام السابقة • ولا يمكن القول بأن الطعن يمتد أثره الى الحكم الذى رفع عنه الالتماس وأصبح الآن غير قابل للطعن بطريق النقض • | نقض ٢ — ٦ — ١٩٣٢ (١٨٦/٨)
٣٣١ ٣٣١ — ميعاد الطعن • بدء المدة • — نصت المادة ١٤ من قانون انشاء محكمة النقض على أن ميعاد الطعن ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم الحضورى • ولم يرد فى القانون أى استثناء لهذا المبدأ العام • فالحكم الصادر برفض الدفع الفرعى وبقبول الاستئناف شكلا لا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من يوم اعلانه • ولو أن المحكمة التى أصدرته اعتبرت النطق به اعلانا له • لان الغرض من هذه العبارة هو اعفاء كل من الخصمين من اعلان الآخر بالجلسة المحددة للمرافعة فى موضوع الدعوى • | نقض ٢٠ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٥/١٠)
٣٣٢ ٣٣٢ — شكل الطعن • رفعه عن احدى مصالح الحكومة من نائب بأقسام القضايا غير مقرر أمام محكمة النقض • جوازه • — اذا قرر بالطعن عن احدى مصالح الحكومة نائب بقسم القضايا غير مقرر أمام محكمة النقض فصلاحيته لتمثيل الحكومة مستفادة من نص المادة ٥٥ من قانون المحاماة الاهلية • ولا بطلان فى التقرير • | نقض ١٤ — ١ — ١٩٣٢ (١١٠/٥)
٣٣٣ ٣٣٣ — مصلحة حكومية • تعيين شخصيتها فى اعلان الطعن • ذكر وظيفة ممثل المصلحة دون ذكر اسمه • — لتعيين شخصية المصلحة الحكومية فى التقاضى يكفى ذكر وظيفة الممثل لها • وذكره فى اعلان الطعن المرفوع منها بغير ذكر اسمه لا يدع لها لبسا لدى المدعى عليه فى معرفة أن الطعن مرفوع من المصلحة • | نقض ١٤ — ١ — ١٩٣٣ (١١٠/٥) ⟵ السنة مطبوعةٌ ١٩٣٣ (تُحقّق عند ١٢٠٠ نقطة)
٣٣٤ ٣٣٤ — اعلان الطعن الى الخصم فى محله المختار • حكمه • (المواد ٦ و ٢٢ و ٧٥ مرافعات) — اذا كان الطعن بطريق النقض يمكن اعتباره دعوى جديدة من جهة أن موضوعه خلاف موضوع الدعوى الاصلية ، اذ هو منحصر فى اظهار العيوب القانونية التى لابست الحكم المطعون فيه • وهذا بلا شك خلاف الحق المتنازع عليه ، كذلك يمكن اعتبار الطعن بطريق النقض استمرارا للدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من جهة أنه طريق لا يطمئن الخصوم على حقوقهم الا بمسلوكه ، وخصوصا اذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى • فلا يصح اذن للمدعى عليه أن يتمسك ببطلان الاعلان شكلا لحصوله فى محله المختار ، وأن يحتج بوجوب اعلانه فى محله الاصلى • لا سيما اذا تبين أنه عند رفعه الدعوى الموضوعية لم يبين محله الاصلى فى عريضة الدعوى بل اتخذ محلا معينا له مكتب المحامى الموكل عنه فيها • واستمر هذا المحل معتبرا محله المعين حتى صدر الحكم المطعون فيه • ثم ثبت فوق ذلك أن اعلان الطعن الحاصل فى ذلك المحل المختار قد وصله فعلا • والمادة ٧٥ من قانون المرافعات صريحة فى أن مجرد صدور توكيل من أحد الاخصام لمحام فى قضية يجعل محل ذلك الوكيل هو المعتبر فى أحوال الاعلان وما يتفرع عنها • ولا يمكن أن يكون الاعلان فى المحل المختار باطلا طبقا للمادة ٢٢ مرافعات فى هذه الحالة لان اختيار الخصم محلا غير محله الاصلى لاعلانه فيه تنازل منه ضمنا عن التمسك بهذا البطلان الذى لم يقرره القانون الا لمصلحة الخصوم شخصيا ، لا لمصلحة عامة • | نقض ٢٨ — ١ — ١٩٣٢ (١٣٥/٦)
٣٣٥ ٣٣٥ — اجراءات الطعن • المواعيد المحددة لتقديم المذكرات • مواعيد حتمية • (المواد ١٨ — ٢١ قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) — ليس لاى مدعى عليه فى الطعن لم يعين له محاميا يقدم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية بدفاعه فى الميعاد المعطى له قانونا أن يطلب من المحكمة الاذن له أو لمحام عنه يعينه بعد فوات هذا الميعاد فى الحضور بجلسة المرافعة ليقدم دفاعه عنه بالجلسة شفويا أو بمذكرة يقدمها لان المواعيد المبينة بالمواد ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ حتمية ولان باب المرافعة بالكتابة أمام محكمة النقض يقفل متى أبدت النيابة طلباتها فى المذكرة التى تضيفها لملف الدعوى • | نقض ٣١ — ١٢ — ١٩٣١ (٢٢/٢)
٣٣٦ ٣٣٦ — وجوب اشتمال التقرير على أسباب الطعن • عدم جواز التمسك بأسباب أخرى ليست من النظام العام • (المادة ١٥ من قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) — ان المادة ١٥ من قانون محكمة النقض قضت بوجوب اشتمال التقرير بالطعن على الاسباب التى بنى عليها وحرمت التمسك بغيرها مالم يكن السبب مبنيا على النظام العام • فمن لم يستأنف الحكم الصادر عليه ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب اليها الاستفادة من الاستئناف المرفوع اليها من زملائه المحكوم عليهم معه بالتضامن لا يصح له أن يتمسك بهذا الوجه لاول مرة فى مذكرته المقدمة لمحكمة النقض بدعوى أن الحكم المطعون فيه بمنعه من هذه الاستفادة قد أخل بحق دفاعه الذى هو من النظام العام • ذلك لانه هو الذى فوت على نفسه بعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف فرصة ابداء هذا الطلب للاستفادة من استئناف زملائه فهو الذى أخل بدفاعه عن نفسه • | نقض ٣ — ١٢ — ١٩٣١ (٥٩/٣)
٣٣٧ ٣٣٧ — نقض • أسباب جديدة للطعن • حكمها • — ان المادة ١٥ من قانون محكمة النقض صريحة فى أنه لا يجوز بعد تقديم تقرير الطعن التمسك بسبب من أسباب النقض غير التى فصلت فى التقرير مالم يكن السبب الجديد مبنيا على النظام العام ، كما أن المادة ٢٦ تمنع ابداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الاسباب التى أدلى بها الخصوم فى مذكراتهم الكتابية • فليس للطاعن أن يتمسك فى مرافعته أمام محكمة النقض بأن المحامى المنسوب اليه الاعتراف أمام المحكمة الابتدائية لم يكن لديه اذن خاص يجيز له ذلك اذا لم يكن ورد لهذا الوجه ذكر فى تقرير الطعن • | نقض ١٩ — ٥ — ١٩٣٢ (١٣٤/١٠)
٣٣٨ ٣٣٨ — أسباب الطعن • عدم جواز ابداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الاسباب المقدمة بالمذكرات المودعة • لا يجوز للنيابة أن تدفع فى الجلسة بعدم وجود توكيل للمحامى مقدم الطعن اذا لم تكن أبدت هذا الدفع بمذكرتها • — ان الواضح من نصوص القانون الصادر بانشاء محكمة النقض أن المشرع أراد أن يكون معظم الاجراءات أمامها كتابيا فأوجب على الخصوم أن يفصلوا أسباب الطعن وما لديهم من الادلة فى مذكرات كتابية تودع قبل الجلسة التى تحصل فيها المرافعة فى الدعوى • وعليه يجب اعتبار باب المرافعة مقفلا نهائيا بتقديم المذكرات الكتابية فلا يصح بعد ذلك ابداء سبب أو دفع لم تشمله المذكرات ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى الاسباب والدفوع المبنية على النظام العام • فلا يجوز اذن للنيابة أن تدفع فى الجلسة بعدم قبول الطعن لتقديمه من غير ذى صفة— [النصُّ مبتورٌ عند حدِّ النطاق: يتمّ فى فوليو ٩٧ = صفحة PDF ١٠٠، وذيلُ استشهاده خارج النطاق]
نيابة عمومية — 1932
نيابة عمومية : [عنوانُ قسمٍ هجائىٍّ مطبوعٌ تحته خطّ — الفوليو ١٠١، العمود الأيمن؛ تندرج تحته المدخلتان ٣٦٠ و ٣٦١]
نية التملك — 1932
١٧٤ ١٧٤ — نية التملك • استخلاص النية مسألة موضوعية • التسامح الجوار • اذا كان التملك بمضى المدة يقتضى قانونا الظهور بمظهر المالك فان محكمة الموضوع هى التى تستخلص هذه النية بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها • فاذا استنتجت منها أن انتفاع واضع اليد مبناه التسامح الذى يحدث بين الجيران فلها السلطة المطلقة فى تقدير الوقائع مجردة عن أى اعتبار آخر أو مضافا اليها الظروف التى اكتنفتها وما قصده أصحاب الشأن منها • نقض ١٠ — ١٢ — ١٩٣١ (٥٨/٣)
هبة — 1932
هبـــة : [عنوانُ قسمٍ هجائىٍّ — الفوليو ١٠٢، العمود الأيمن؛ تندرج تحته المدخلة ٣٦٢]
هبة المشاع الذى يحتمل القسمة — 1932
٣٦٢ ٣٦٢ — هبة المشاع الذى يحتمل القسمة • شرائطها الشرعية • (المادة ٥٠٦ كتاب الاحوال الشخصية) ان الشريعة الاسلامية تقضى بأن هبة المشاع الذى يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض الا اذا قسم الموهوب وسلم مفرزا — مادة ٥٠٦ من قانون الاحوال الشخصية • وهذه القاعدة الشرعية يجب تطبيقها على عقود الهبة السابقة على صدور القانون الاهلى لان الشريعة كانت القانون المعمول به من قبل • استئناف مصر ٣ — ١٢ — ١٩٣١ (١٦٢/٧)
هبة موصوفة بصفة عقد بيع — 1932
١٤٤ ١٤٤ — هبة موصوفة بصفة عقد بيع • حكمها • (المادة ٤٨ مدنى) اذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشترى لم يكن فى حالة يستطيع معها دفع الثمن المبين فى العقد وأنه ليس الا ثمنا صوريا ، كان العقد فى الحقيقة عقد تبرع منجز أى هبة مسترة فى صورة عقد بيع • والهبة الموصوفة بصفة عقد آخر صحيحة — طبقا للمادة ٤٨ من القانون المدنى — ولو لم تكن بعقد رسمى • نقض ٢ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٩/١٠)
هتك عرض — 1932
هتك عرض : [عنوانُ قسمٍ هجائىٍّ — الفوليو ١٠٢، العمود الأيمن؛ تندرج تحته المدخلتان ٣٦٣ و ٣٦٤]
وجود زيادة فى مساحة العين الموقوفة — 1932
٣٦٧ ٣٦٧ — وجود زيادة فى مساحة العين الموقوفة • نية الواقف • سلطة محكمة الموضوع فى بحثها • اذا اشترى شخص عينا ووقفها بحدودها الواردة بعقد الشراء دون أن يستثنى شيئا منها ثم ظهر فيما بعد وجود زيادة فى مساحتها كان لمحكمة الموضوع أن تستنتج من ذلك أن الواقف قصد وقف العين كلها بما فيها الزيادة لان العبرة فيما ترد عليه حجة الوقف هى ببيان حدود العين الواقع عليها الوقف لا ببيان مساحتها المقدرة فى الحجة • ولما كان هذا البحث لا يعدو كونه بحثا فى نية الواقف فمحكمة الموضوع فى بحثها هذا لا سلطان لمحكمة النقض عليها • نقض ٣١ — ١٢ — ١٩٣١ (١٣٤/٦) [الرأسُ فى ذيل العمود الأيمن والمتنُ فى العمود الأيسر من الفوليو ١٠٣]
وراثة — 1932
٣١٢ ٣١٢ — الاعتماد على الاقرار لاثباتها • جوازه • — ان المواد من ٣٥١ الى ٣٥٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة سنة ١٩١٠ ومن ٣٥٥ الى ٣٦١ من اللائحة الصادرة سنة ١٩٣١ جاءت لبيان طرق اثبات الوفاة والوراثة أمام المحاكم الشرعية بالطرق الادارية أو الحكم وبيان أن الاعلام الشرعى الذى يصدر بعد التحريات الادارية يكون حجة على الكافة مالم يصدر حكم شرعى باخراج بعض الورثة أو ادخال آخرين وليس الغرض منه حصر الادلة التى يمكن الاخذ بها لاثبات الوراثة لان اللائحة مشتملة على باب خاص لحصر الادلة الشرعية ومن بينها الاقرار (تراجع المادة ١٢٣ لائحة سنة ١٩٣١) ولا يشار الى اثبات الوراثة باعلام شرعى أو حكم شرعى الا فى حالة انكار الوراثة من أحد الخصمين فاعتماد الحكم على الاقرار لاثبات الوراثة لا يخالف أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية • | نقض ٢٦ — ٥ — ١٩٣٢ (١٨٩/٨)
٣١٣ ٣١٣ — بيت المال • انكاره صفة وارث من الورثة • عدم جوازه • — ان بيت المال لا يعتبر وارثا شرعا • والنص على مجيئه فى الدرجة الاخيرة (العاشرة) من المستحقين للتركة معناه أن بيت المال يكون أمينا يوضع تحت يده المال اذا لم يوجد أحد من الورثة على مال ضائع فيصير لجميع المسلمين • أى أن بيت المال لا يحوز التركة بطريق الارث • فلا يصح اذن لوزارة المالية التى تمثل الآن بيت المال أن تتمسك بنكرانها صفة وارث من الورثة • | استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣١ (١٤٥/٦)
٣١٤ ٣١٤ — بيت المال • انكاره الوراثة • حكمه • — ان بيت المال وان عد فى المادة ٥٨٤ من كتاب الاحوال الشخصية مستحقا للتركات التى لا مستحق لها الا أنه ليس معتبرا فى نظر علماء الشريعة الاسلامية وارثا بدليل جواز الوصية بكل التركة ممن توفى بلا وارث غير بيت المال ولو كان بيت المال معتبرا وارثا لما جازت الوصية بأكثر من الثلث وبدليل أن لمتولى بيت المال أن يسوى فى العطاء من أمواله بين الذكور والاناث ، وذلك لا يحصل من المواريث ، وبدليل أن مال الذمى يؤول لبيت المال اذا لم يترك وارثا ويصرف منه للمسلمين وغيرهم ، ولا ميراث بين المسلم والذمى وانما هو معتبر أمينا على الاموال التى لا مالك لها • ومتى ثبت أن بيت المال غير معتبر شرعا وارثا ولا يصلح خصما فى دعوى الوراثة • فلا يجوز لوزارة المالية وقد حلت محله أن تنكر الوراثة على أحد ممن يدعيها انكارا يستدعى استصدار حكم شرعى لانها أمينة فقط على مال من لا وارث له ، ويكفى لمن يدعى استحقاقه لمال تحت يدها اثبات وراثته للمتوفى عن ذلك المال باعلام شرعى • | نقض ٢٦ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٤٠/١٠)
ورود عبارات فى الحكم ماسة بها — 1932
٣٦١ ٣٦١ — ورود عبارات فى الحكم ماسة بها • وجوب شطبها • ليس للمحاكم على النيابة أية سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها • واذا كان القضاء يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له الا أن يتجه فى ذلك الى الموظف المشرف مباشرة على رجال النيابة وهو النائب العام أو الى الرئيس الاعلى للنيابة وهو وزير الحقانية • فليس لمحكمة الجنايات أن ترمى النيابة فى حكمها بأنها «أسرفت فى الاتهام»، وأنها «أسرفت أيضا فى حشد التهم وكيلها للمتهمين جزافا» • ولذا يتعين حذف هاتين العبارتين من الحكم • نقض ١٦ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٢٩/١٠) [يبدأ فى ذيل العمود الأيسر من الفوليو ١٠١ ويتمّ فى أعلى العمود الأيمن من الفوليو ١٠٢]
وصى — 1932
وصى : [عنوانُ قسمٍ هجائىٍّ — الفوليو ١٠٢، العمود الأيسر؛ تندرج تحته المدخلة ٣٦٥]
وضع اليد — 1932
وضع اليد : ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٥ [عنوانُ قسمٍ هجائىٍّ لا مدخلةَ مرقّمةً تحته، بل إحالةٌ وحدها — الفوليو ١٠٣، العمود الأيمن]
١٧٣ تقادم : ١٧٣ — وضع اليد • الافعال اللازمة للاعلام بنية التملك • أرض فضاء من أراضى المبانى • يشترط لامتلاك الاعيان بالتقادم أن يكون الظهور بملكيتها مدة وضع اليد كافيا لعلم المالك بهذه النية حتى اذا سكت عن المطالبة بردها مع علمه بهذه النية يعتبر سكوته دليلا على التخلى الذى هو علة التشريع فى سقوط الحقوق العينية من يد أربابها بالتقادم • فاذا كانت الارض موضوع النزاع من أراضى المبانى وكان مدعى وضع اليد عليها لم ينتفع بها بأكثر من أنه أشغلها بسيارات وحدائد وغير ذلك من أدوات ورشته الملاصقة لها فالانتفاع على هذه الصورة غير حائز للصفات الكافية للاعلام بنية تملكها • اذ أنه من قبيل الافعال التى تحمل على التسامح المتعارف بين الملاك المتجاورين فلا تكسب أحدهم حقا قبل الآخر مهما طال الزمن عليها • استئناف مصر ٢٠ — ٤ — ١٩٣١ (٧٥/٢)
وقف — 1932
وقف : [عنوانُ قسمٍ هجائىٍّ — الفوليو ١٠٣، العمود الأيمن؛ تندرج تحته المدخلات ٣٦٦ — ٣٧٠]
وقف سريان المدة — 1932
١٧٥ ١٧٥ — وقف سريان المدة • الاستحالة المطلقة • الاستحالة الوقتية • حكمها • الاستحالة التى توقف سريان مدة التقادم هى الاستحالة المطلقة التى تكون مانعة منعا كليا من مباشرة الحقوق كالاسر فى حرب أو اعلان الاحكام العرفية فى البلد • أما ابعاد شخص عن الديار المصرية ومنعه من العودة لاسباب سياسية فيعتبر مانعا وقتيا لا يترتب عليه وقف سريان المدة • ولكن للقاضى أن يعفى صاحب الحق من آثار مضى المدة التى سرت ضده اذا باشر حقه بمجرد زوال المانع • مصر الابتدائية ١٢ — ٢ — ١٩٣١ (٧٤/٣)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

