شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٤–٦٤٥

أجنبى . حق الابعاد . تقدير مدّة الحبس اللازمة لتنفيذ قرار الابعاد . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
( المادتان ٥ و ٧ من الدستور )

المبادئ المستخلصة

حضرات صاحب السعادة وأصحاب العزة : عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ، مراد وهبه بك ، محمد فهمى حسين بك ، حامد فهمى بك ، عبد الفتاح السيد بك المستشارون . للحكومة حق ابعاد الأجانب المجهولى الجنسية أو غير المعروفين بعد اتخاذ ما يلزم لذلك من الاجراءات . ومما لاشك فيه أن لها لإمكان تنفيذ قرار الابعاد الحق فى أن تقبض على الشخص المقرر ابعاده وتحبسه الى وقت تنفيذ الإبعاد فعلا . ولكن مما لاشك فيه أيضا أن ليس للحكومة تحت ستار ضرورات التنفيذ أن تقبض على الشخص وتبقيه فى الحبس زمنا طويلا لا تقتضيه تلك الضرورة بل ينبغى ألا يكون هذا الحبس الا قبيل التنفيذ بزمن معقول . وعلى محكمة الموضوع أن تبين فى كل حالة ما إذا كانت مدة الحبس لتنفيذ قرار الابعاد قد زادت عن الحد اللائق المعقول أم لا . وأن تقضى بالتعويض المناسب كلما قدرت أن هذه المدة قد زادت عن ذلك الحد . ولمحكمة النقض على كل حال مراقبة محكمة الموضوع فى ذلك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-6-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Etranger — Droit d'expulsion — Durée de détention nécessaire à l'exécution de l'expulsion — Evaluation soumise à la censure de la Cour de cassation. Il appartient au gouvernement d'expulser les étrangers sans nationalité ou dont la nationalité est ignorée et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Il lui appartient, sans nul doute, en vue d'exécuter l'expulsion, d'arrêter la personne indésirable et de la détenir en prison jusqu'à son expulsion. Toutefois, il n'y a pas de doute aussi, que le gouvernement ne saurait, sous prétexte des nécessités de l'exécution, arrêter un individu et le déposer en prison pendant un temps assez long, qui ne peut être justifié par ces nécessités. La détention, en fait, ne devrait avoir lieu que peu de temps avant l'expulsion, le temps logiquement nécessaire. Le tribunal du fond doit, dans chaque cas, relever, dans sa décision, si la durée de la détention a ou non dépassé la limite logiquement convenable et allouer les dommages-intérêts pertinents toutes les fois qu'il estime que la durée a été au delà de la dite limite. La décision du juge du fond sur ce point est soumise, en tous cas, à la censure de la Cour de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 645
صفحة 644
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٤–٦٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا